Supreme Constitutional Court judgment, case 17 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 15 April 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 17 of judicial year 28
- Hearing date
- 15 April 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة جنح مستأنف ناصر الدائرة الثالثة عشرة ومحكمة بنى سويف الكلية مدنى كلى ومحكمة القضاء الإدارى وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعاوى أرقام 8586 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر وكذا الدعوى المدنية المقامة بشأنها بطلب انقضاء الخصومة بمضى المدة فى الدعوى رقم 1324 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف والدعوى رقم 3885 لسنة 6 ق المنظورة أمام القضاء الإدارى عن ذات الموضو
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 إبريل سنة 2007م، الموافق 27ربيع الأول سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 28 قضائية ""تنازع".
المقامة من
وجدان أحمد أبو السعود
ضد
1 – رئيس الجمهورية "بصفته"
2 – رئيس الوزراء "بصفته"
3 – وزير العدل "بصفته"
4 – رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى "بصفته"
5 – السادة أعضاء الدائرة الثالثة عشرة جنح مستأنف ناصر
6 – السيد المحامى العام لنيابات بنى سويف "بصفته"
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يونية سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة جنح مستأنف ناصر الدائرة الثالثة عشرة ومحكمة بنى سويف الكلية مدنى كلى ومحكمة القضاء الإدارى وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعاوى أرقام 8586 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر وكذا الدعوى المدنية المقامة بشأنها بطلب انقضاء الخصومة بمضى المدة فى الدعوى رقم 1324 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف والدعوى رقم 3885 لسنة 6 ق المنظورة أمام القضاء الإدارى عن ذات الموضوع والسبب والأطراف.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع قد أقام الجنحة المباشرة رقم 15505 لسنة 2002 جنح ناصر الجزئية قبل المدعى ، والمستأنفة برقم 8586 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر والتى قضى فيها بمعرفة الدائرة الثالثة عشرة "المدعى عليه الخامس" بجلسة 29/2/2004 بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الجنحة رقم 9271 لسنة 2003 جنح الواسطى الجزئية ، ثم رفع المدعى دعواه رقم 1324 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف أمام الدائرة السابعة مدنى طالباً انقضاء الخصومة بمضى المدة تأسيساً على أن الحكم بالوقف سالف الذكر قد مضى عليه سنتان وأربعة أشهر وأن القانون قد رسم الطريق لانقضاء الخصومة بأن يقدم طلب الحكم بانقضاء الخصومة إلى المحكمة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، فضلاً عن هذا فهناك الدعوى رقم 3886 لسنة 6 ق المنظورة أمام القضاء الإدارى عن ذات الموضوع والسبب والأطراف.
وإذا ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة الجنح المستأنفة التى تنظر الدعوى رقم 8586 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر ومحكمة بنى سويف الكلية مدنى "التى تنظر الدعوى رقم 1324 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف ومحكمة القضاء الإدارى التى تنظر الدعوى رقم 3885 لسنة 6 ق عن ذات الموضوع والسبب والأطراف وأن كلاَّ منهما تمسكت باختصاصها فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص من تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقاً لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة المشار إليه – ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها والذى لا يغنى عنه ما قدمه من مستندات تفيد إقامته للدعوى المدنية سالفة البيان بطلب انقضاء الخصومة ، كما اكتفى بتقديم شهادة صادرة من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى ثابت بها رقم الدعوى المنظورة وطرفاها وطلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه وذلك دون بيان لموضوع الدعوى والقرار المطعون فيه، وعما إذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد اتخذت أية إجراءات تفيد تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، ولما كانت تلك الأوراق لا تكشف عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.