Supreme Constitutional Court decision, case 243 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 12 October 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 243 of judicial year 31
- Hearing date
- 12 October 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
الجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يومالأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصي والدكتور/ حنفي على جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 243 لسنة 31 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ متولى حسن سيد أحمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد المستشار النائب العام
6- السيد/ جمال إبراهيم عبده بلال
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان فيما تضمنه النص المطعون فيه من اعتبار تبديد المبلغ النقدى المسلم إلى المتهم على سبيل الوديعة لتوصيله لآخر، فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه، معاقب عليه بالحبس الذى يجوز أن يقترن بعقوبة الغرامة ، دون سائر الأفعال الأخرى التى اشتمل عليها ذلك النص.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص – محدداً فى النطاق سالف البيان – وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "، الذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (23) مكرر بتاريخ 9/6/2014، ومن ثم – وإعمالاً لنص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ،وهو ما يتعين الحكم به.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.