Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 24 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 December 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 7 of judicial year 24
- Hearing date
- 14 December 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم فى الدعوى رقم 19 لسنة 15 قضائية وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لأن حكم محكمة القيم المشار إليه يعتبر صادراً فى مادة مستعجلة ؛ غير حاسم فى الموضوع ، واحتياطياً : بالاعتداد بهذا الحكم الصادر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية ، دون الحكم الصادر من محكمة القيم فى القضية رقم 19 لسنة 15 قضائية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ود . حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 24 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / فتحى محمود عبد الخالق
ضد
1 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
2 - السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من فبراير سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم فى الدعوى رقم 19 لسنة 15 قضائية وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لأن حكم محكمة القيم المشار إليه يعتبر صادراً فى مادة مستعجلة ؛ غير حاسم فى الموضوع ، واحتياطياً : بالاعتداد بهذا الحكم الصادر من محكمة القيم.
وبتاريخ 24/3/2002 أمر السيد المستشار رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم فى القضية رقم 19 لسنة 15 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 6/7/2003 ، وفيها تم مد أجل الحكم لجلسة 21/9/2003 ، ثم أُعيدت للمرافعة لجلسة 12/10/2003 ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 28/12/1985 صدر حكم محكمة القيم فى الدعوى رقم 6 لسنة 10 قضائية " حراسات " ، بمصادرة أموال وممتلكات المدعى وزوجته وأولاده ، وأيدته المحكمة العليا للقيم بحكمها الصادر فى الطعن رقم 5 لسنة 6 قضائية " قيم عليا " بتاريخ 12/4/1986 ، وشمل هذا الحكم مصادرة مسكن المدعى الكائن بالشقة رقم 501 بالعقار رقم 27 شارع الجزيرة الوسطى بالزمالك ، مما حدا بجهاز تصفية الحراسات إلى إقامة الدعوى رقم 307 لسنة 1992 أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ضد المدعى ، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بطرده من الشقة المذكورة والتسليم ، فقضت بتاريخ 23/4/1994 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القيم لنظرها ؛ حيث قُيدت برقم 19 لسنة 15 قضائية " قيم " ، وأصدرت فيها حكمها بتاريخ 1/2/1997 بطرد المدعى من تلك الشقة وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات ؛ استناداً إلى أنها تقع ضمن أموال وممتلكات المدعى التى سبق أن قُضى بمصادرتها . وفضلاً عما تقدم ، أقام جهاز تصفية الحراسات الدعوى رقم 3203 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، طالباً فيها الحكم بإخلاء المدعى وطرده من الشقة السالفة البيان وتسليمها بما فيها من منقولات إلى جهاز تصفية الحراسات ، مع إلزام المدعى بمقابل الانتفاع عنها من تاريخ صدور الحكم بمصادرتها حتى نهاية فبراير سنة 1995 وما يستجد منه حتى تاريخ الإخلاء ، فقضت المحكمة فيها بتاريخ 29/12/1996 بإخلائه من العين وطرده وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات ، وإلزامه بمقابل الانتفاع عنها ، تأسيساً على انعدام سنده فى شغلها ، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ، والحكم فى موضوع الدعوى برفضها ، فأصدرت حكمها بتاريخ 4/9/1997 فى الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المستأنفة .
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة القيم فى الدعوى رقم 19 لسنة 15 قضائية ، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية ، بما يتعذر معه تنفيذهما معاً ، فقد أقام الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى على سند من أن حكم محكمة القيم المشار إليه يعتبر صادراً فى مادة مستعجلة ؛ غير حاسم فى الموضوع ، فإن هذا الدفع مردود بأن هذا الحكم الصادر من محكمة القيم فى القضية رقم 19 لسنة 15 قضائية " قيم " ؛ إذ قضى بطرد المدعى من الشقة محل النزاع وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات ، فإنه يكون قد صدر فى موضوعها ؛ حاسماً لوجه النزاع فيها حول أحقية المدعى فى استمرار شغله الشقة المذكورة ، بما من شأنه استنهاض ولاية هذه المحكمة لإزالة التناقض بين الأحكام القضائية النهائية الذى يثور عند تنفيذها وتحديد أى منها هو الواجب الاعتداد به ، وذلك فى ضوء ما استقر عليه قضاؤها من أن مناط طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين ، طبقاً للبند الثالث من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد تصادما ، ليغدو متعذراً عقلاً ومنطقاً اجتماع تنفيذهما معاً ، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها بالتالى بالتنفيذ .
وحيث إن النزاع فى الدعويين إنما يتعلق بموضوع واحد هو مدى أحقية المدعى فى شغل الشقة المشار إليها ؛ حيث قضى حكم محكمة القيم بطرده منها وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات ، فى حين أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد انتهى إلى أحقيته فى شغلها ، حيث قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذى صدر بإخلاء وطرد المدعى منها وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات ، وبرفض الدعوى المستأنفة ، ومن ثم يتحقق فى الدعوى الماثلة مناط قبولها تأسيساً على تصادم الحكمين النهائيين المشار إليهما ؛ مما يتعذر تنفيذهما معاً .
وحيث إن قضاء محكمة القيم كهيئة قضائية لها استقلالها ، وإن صار مختصاً دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال المفروضة عليها الحراسة وقيمة التعويضات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ، بيد أن هذا الاختصاص لا يمتد ليشمل ما يندرج فى إطار ولاية سائر الهيئات القضائية ، وإلا أضحى ذلك سلباً لاختصاص جهة قضائية أخرى .
وحيث إن النزاع الذى يتعلق بحماية حق حائز العين فى شغلها وأياً كان أطراف هذا الحق يمثل بطبيعته منازعة مدنية ، يدخل الفصل فيه فى اختصاص القضاء العادى ؛ باعتباره صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، وذلك إعما لاً لأحكام كل من المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، إذ تنص أولاهما على أن " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون " ، وتقضى ثانيتهما بأن يُعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام الباب الأول الخاص بإيجار الأماكن مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار . متى كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة القيم قد قضى بطرد المدعى من الشقة التى يشغلها ، فإنه يكون قد سلب اختصاص جهة القضاء العادى فى هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم الصادر من هذه الجهة الأخيرة هو الأحق بالاعتداد به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية ، دون الحكم الصادر من محكمة القيم فى القضية رقم 19 لسنة 15 قضائية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.