Supreme Constitutional Court judgment, case 89 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 8 February 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 89 of judicial year 23
- Hearing date
- 8 February 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 23 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 3872 لسنة 4 قضائية .
المقام من
1 الآنسة / حنان عبد الرحمن على
2 السيدة / فتحية عبد العزيز محمد
ضد
ورثة المرحوم / محمد محمد جاد المولى وهم :
1 السيد / محى الدين محمد محمد جاد المولى
2 السيدة / امتياز محمد محمد جاد المولى
3 السيد / ممدوح محمد محمد جاد المولى
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2001 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 3872 لسنة 4 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدهم ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 15360 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المستأنفين بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين المبينة بصحيفة تلك الدعوى ، وقد أقامت المستأنفتان دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وإثبات العلاقة الإيجارية لهما عن عين النزاع وتحرير عقد إيجار لهما عنها ، استناداً إلى امتداد العقد إليهما بعد وفاة مورثهما المستأجر الأصلى ، وقد قضت المحكمة فى تلك الدعوى بانتهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء المستأنفتين من عين النزاع ، وفى الدعوى الفرعية برفضها . وإذ لم ترتض المستأنفتان هذا الحكم فقد طعنتا عليه بالاستئناف رقم 3872 لسنة 4 ق مستأنف القاهرة ، بطلب الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة . وإذ تراءى للمحكمة أثناء نظر الاستئناف عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنطبق على وقائع النزاع ، فقد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2001 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الذكر وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.