Supreme Constitutional Court decision, case 137 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 2 August 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 137 of judicial year 37
- Hearing date
- 2 August 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة 49 / 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حســـــــن فهمى وحاتم حمــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 137 لسنة 37 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمـد إبراهيم محمـد نور
ضــد
1 - السيد رئيــــس الجمهورية
2 - السيد وزير المالية
3 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية الجدول رقم (1) المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (49/3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تُطرح عليها، بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام إحدى محاكم الموضوع أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتقدّر جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق إليها من تلك المحكمة أو الهيئة، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد أقام دعواه المعروضة أمام هذه المحكمة بناء على دفع بعدم الدستورية أبداه أمام هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، وكانت تلك الهيئة لا تدخل فى عداد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى عنتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى تنحل معه الدعوى المعروضة طعنًا مباشرًا بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.