Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 23 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 January 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 23
- Hearing date
- 13 January 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 3055 لسنة 1998 مدنى دمنهور الابتدائية و543 لسنة 2000 مدنى كفر الدوار الابتدائية وفى الموضوع الحكم بفض التنازع بينهما وتحديد الأولى منهما بالتنفيذ .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 يناير سنة 2002 الموافق 29 من شوال سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى و إلهام نجيب نوار و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 23 قضائية " تنازع ".
المقامة من
رضا فتح الله أحمد غازى
ضد
1 - فتحية شريف بركات
2 - محمد اسماعيل محمد
الإجراءات
بتاريخ 23/1/2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 3055 لسنة 1998 مدنى دمنهور الابتدائية و543 لسنة 2000 مدنى كفر الدوار الابتدائية وفى الموضوع الحكم بفض التنازع بينهما وتحديد الأولى منهما بالتنفيذ .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 543 لسنة 2000 مدنى كفر الدوار الابتدائية ضد رشاد عبد الله خضر وآخرين غير ممثلين فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21/5/1998 الم تضمن بيعهم له الأطيان المبينة بالصحيفة . وإذ قدم الطرفان عقد صلح فقد حكمت المحكمة بإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى . إلا أنه فوجئ بأن المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة اشترى ذات الأطيان السالفة من المدعى عليها الأولى واستصدر حكماً فى الدعوى 3055 لسنة 1998 مدنى دمنهور الابتدائية بإلزام ها بتسليمه إياها . فثار نزاع بينهما بشأن تنفيذ الحكمين السالفين وقضى قاضى التنفيد فى الإشكالات المقامة فى هذا الشأن أرقام 156 ، 174 ، 235 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم 3055 لسنة 1998 مدنى دمنهور الابتدائية ، وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا هى التى تختص دون غيرها بالفصل فى النزاع بشأن تنفيذ حكمين متناقضين فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المُدّعَى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب.
وحيث إن من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.