Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 42 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 April 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 5 of judicial year 42
- Hearing date
- 3 April 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتــــــور محمــــد عمــــــاد النجـــــــــــار والدكتـــــور عبد العزيـــــــــــــز محمــــد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 42 قضائية "تنازع".
المقامة من
مدير المركز الطبى للعاملين بقطاع البترول بالسويس
ضــــــد
1- ممدوح جمعة أحمد عيد
2- الممثل القانونى لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول
3- رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول
الإجراءات
بتاريخ الرابع من فبراير سنة 2020، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة السويس الابتدائية – الدائرة العمالية – فى الدعوى رقم 51 لسنة 2018 عمال كلى، لحين الفصل فى النزاع المعروض. ثانيًا: فى الموضوع، عدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس"، فى الاستئناف رقم 314 لسنة 41 قضائية، فيما قضى به من أن المستأنف (المدعى) ليس له أهلية التقاضى.
وقدم المدعى عليه الثانى مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى. واحتياطيًّا: برفضها. وقدم المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: إخراجه من الدعوى بلا مصروفات.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 51 لسنة 2018 عمال كلى، أمام محكمة السويس الابتدائية، ضد المدعى والمدعى عليهما الثانى والثالث، طالبًا الحكم، بإلزامهما بضم مدة الخدمة العسكرية لمدة خدمته الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية. على سند من القول بأنه يعمل فنى تمريض بالمركز الطبى الذى يمثله المدعى منذ 6/3/2011، وكان قد تم تجنيده لمدة سنتين وشهر واحد و22 يومًا، ويحق له ضم هذه المدة لمدة خدمته المدنية. وبجلسة 21/3/2018، قضت المحكمة بضم مدة الخدمة العسكرية وإرجاع أقدميته بالشركة لهذه الفترة بما لا يجاوز أقدمية زملائه، وما يترتب على ذلك مــــن آثــــار مالية. طعــــن المدعــــى على الحكــــم بالاستئناف رقــــم 314 لسنة 41 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس". وبجلسة 17/9/2018، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تعارضًا بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 51 لسنة 2018 عمال كلى السويس، وبين الحكم فى الاستئناف المشار إليه، يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صـــــــــادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، هو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهـــــــــــــة قضــــــــاء واحدة منها. ذلك أن المحكمــــــــــة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها، وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما قد صدرا عن محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة السويس الابتدائية بجلسة 21/3/2018، فى الدعوى رقم 51 لسنة 2018 عمال كلى، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، الذى انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبوله، ومن ثم فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.