Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 36 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 January 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 36
- Hearing date
- 10 January 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقف تنفيذالاحكام الصادرة من محكمتى جنح مستأنف الهرم وجنوب الجيزة
1- الحكم رقم 1113لسنة 2013
2- الحكم رقم8622 لسنة 2013
إنعدام الاحكام رقم 1113 لسنة 2013
ورقم8622 لسنة 2013
تحديد جهة الاختصاص
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 36 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ هانى حليم جيد تاوضروس
ضد
1- السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار النائب العام
3- السيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة
4- السيد/ عبدالحميد صابر السيد شنب
5- السيد/ جمال محمد مفضل رزق
الإجراءات
بتاريخ 15 فبراير سنة 2014 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1113 لسنة 2013 جنح مستأنف جنوب الجيزة ، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 8622 لسنة 2013 جنح مستأنف جنوب الجيزة ، وفى الموضوع بانعدام هذين الحكمين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض طلب وقف التنفيذ، وبعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد قدم للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 18366 لسنة 2010 جنح العمرانية ، لاتهامه بإعطاء المدعى عليه الخامس شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 19/6/2010 قضت المحكمة غيابيًّا بحبسه 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه،وتعويض مؤقت قدره عشرون ألف جنيه، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 3/6/2012 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن المدعى على هذا الحكم، وقيد طعنه برقم 1113 لسنة 2013 جنح مستأنف جنوب الجيزة ، وبجلسة 10/2/2013 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 29/12/2013 قضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، كما قدم المدعى كذلك للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 12664 لسنة 2012 جنح الهرم، لاتهامه بإعطاء المدعى عليه الرابع شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 9/7/2012 قضت المحكمة غيابيًّا بحبسه 3 سنوات وكفالة ألف جنيه، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 26/12/2012 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف المدعى ذلك الحكم، وقيد طعنه برقم 8622 لسنة 2013 جنح مستأنف جنوب الجيزة ، وبجلسة 29/5/2013 قضت المحكمة غيابيًّا بسقوط الاستئناف، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 20/11/2013 قضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا - على ما جرى به قضاؤها - ليست جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها بالتالى فى التنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام المدعى بوقوع تناقض بينها فى الدعوى الماثلة قد صدرت من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الراهنة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى ، فإن من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه، وانتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى ،فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا لاختصاص البت فى هذا الشق طبقاً لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة يضحى غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.