Supreme Court (1969-1979) judgment, case 8 of judicial year 7 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 February 1977
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 8 of judicial year 7
- Hearing date
- 5 February 1977
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب تعيين الجهة المختصة من المحكمة العليا . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا انتهت فيه إلى طلب الحكم باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 من فبراير سنة 1977 - الموافق 18 من صفر سنة 1397 ه.
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية الوكيلين بالمحكمة وطه أحمد أبو الخير أعضاء
وحضور السيد المستشار/محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 8 لسنة 7 القضائية
" تنازع ".
المقامة من
السيد المهندس رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية
ضد
السيد / أحمد فؤاد حسنى الباسطى
الوقائع
أقام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الدعوى رقم 919 لسنة 1973 أمام محكمة سيدى جابر الجزئية طالبًا إلزام المدعى عليه بأن يدفع للهيئة مبلغ ستة عشر جنيهًا والفوائد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال المدعى فى بيان دعواه أن الهيئة تستحق هذا المبلغ بناء على عقد اشتراك التليفون الذى ينظم العلاقة بين الطرفين . وقضت محكمة سيدى جابر الجزئية بتاريخ 18 من مارس سنة 1974 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بالإسكندرية باعتبار أن عقد تركيب واستعمال التليفون عقد إدارى .
وبتاريخ 6 من يناير سنة 1975 قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، فطعنت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية فى هذا الحكم وقضت محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن بتاريخ 31 من مارس سنة 1976، وبذلك تكون جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى قد تخلت كلتاهما عن نظر النزاع، وتقوم بذلك حالة من حالات التنازع السلبى بما يستوجب طلب تعيين الجهة المختصة من المحكمة العليا . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا انتهت فيه إلى طلب الحكم باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى .
وقد نظرت الدعوى بجلسة أول يناير 1977 على الوجه المبين بمحضر الجلسة وأرجئ الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانونًا . ومن حيث إن المدعى بصفته يستند فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى إلى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى إذ تخلت كلتاهما عن نظر الدعوى التى طرحت عليهما، وهى عن موضوع واحد .
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام المحكمة العليا طبقًا للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وتتخلى كلتاهما عنها .
ومن حيث إنه يبين من الوقائع المتقدم ذكرها أن المدعى بصفته أقام دعواه أمام جهة القضاء العادى ( محكمة سيدى جابر) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إليه مبلغ ستة عشر جنيهًا قيمة اشتراك التليفون فأحالتها هذه المحكمة إلى جهة القضاء الإدارى ( المحكمة الإدارية بمدينة الإسكندرية ) لاختصاصها بنظرها ولكن هذه المحكمة قضت كذلك بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وقد أيدت محكمة القضاء الإدارى هذا الحكم ومن ثم تكون كلتا الجهتين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى قد تخلت عن نظر الدعوى . ويتوافر بذلك مناط طلب تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى الدعوى .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الالتزامات المترتبة على عقد اشتراك التليفون، فإنه يتعين لذلك تكييف هذا العقد تكييفًا قانونيًا فى ضوء عناصره وأركانه وخصائصه لتحديد ما إذا كان عقدًا إداريًا أم عقدًا مدنيًا .
ومن حيث إن من خصائص العقد الإدارى أن يكون أحد طرفيه شخصًا معنويًا عامًا وأن يكون تعاقده مع الطرف الآخر بوصفه سلطة عامة ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية والتى تتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط غير مألوفة فى روابط القانون الخاص .
ومن حيث إن العقد مثار النزاع بين الطرفين قد أبرم بين المدعى عليه وبين الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية - وهى مرفق اقتصادى - بقصد الإفادة من خدمة المرفق المذكور الخاصة بالاتصالات التليفونية ، أى لتحقيق خدمة خاصة للمشترك - وليست له أى صلة بنشاط المرفق أو بتسييره وتنظيمه، ومن ثم فهو عقد مدنى ينظم علاقة مدنية تقوم بين الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وبين المدعى عليه وتنتفى فى شأنه مقومات العقود الإدارية وخصائصها المتقدم ذكرها ويخضع للأصل المقرر فى شأن العقود التى تنظم العلاقة بين المرافق الاقتصادية وبين المنتفعين بخدماتها باعتبارها من روابط القانون الخاص، ولا يؤثر فى هذا النظر ما تضمنه هذا العقد من شروط استثنائية قد يختلط الأمر بينها وبين الشروط الاستثنائية التى يتميز بها أسلوب القانون العام فى العقود الإدارية ، ذلك أن تلك الشروط مألوفة فى نوع خاص من العقود المدنية - هو عقود الإذعان - وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل رفع أضرارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد، فأجاز للقاضى إعفاء هذا الطرف من تنفيذها كما أجاز له تعديلها إذا كانت شروطًا تعسفية كما حظر تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان تفسيرًا ضارًا بمصلحة الطرف المذعن .
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن القضاء العادى هو دون القضاء الإدارى الجهة المختصة بنظر الدعوى التى ثار بشأنها التنازع السلبى على الاختصاص بين هاتين الجهتين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 43/1965 · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.