Supreme Constitutional Court decision, case 128 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 5 February 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 128 of judicial year 27
- Hearing date
- 5 February 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الخامس من فبراير سنة 2012م، الموافق الثالث عشر من ربيع أول سنة 1433 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة ديباك للكرتون
ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السيد / شريف محمد الديب
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير المالية
4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
أقيمت الدعوى بتاريخ 31/5/2005 بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد الإقرار الضريبى وسقوط قراريه رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، وذلك بحكمها السابق صدوره بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " والذى قضى " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 " . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 مكررًا فى 27/11/2011 .
ولما كان لهذا القضاء حجية مطلقة تجاه الكافة ، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تعتبر منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.