Supreme Constitutional Court judgment, case 113 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 23 April 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 113 of judicial year 4
- Hearing date
- 23 April 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 23 أبريل سنة 1988م، الموافق 7 رمضان سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة
ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1- السيد / محمد سيف الدين محمد الشوربجى
بصفته وليًا طبيعيًا على نجله القاصر ناصر محمد سيف الدين الشوربجى
2- السيدة / ذكاء محمد سيف الدين الشوربجى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير المالية
بصفته المشرف الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
3 - السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
4 - السيد وزير العدل
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
5 - السيد أمين مكتب الشهر العقارى بالقاهرة
6 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
الإجراءات
بتاريخ 1 يوليه سنة 1982 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيًا بعدم دستورية المادتين 2 و6 من القرار بقانون المشار إليه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 3904 لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم من الثانى حتى الأخير طالبين الحكم بإثبات إلغاء عقد البيع الصادر من المدعى عليه الثالث للشركة المدعى عليها السادسة عن عقار لهم سبق وضعه تحت الحراسة وتسليمهم هذا العقار . وإذ قضى لهم ابتدائيًا واستئنافيًا بذلك، فقد طعنت الشركة المدعى عليها السادسة على الحكم الاستئنافى أمام محكمة النقض بالطعن رقم 755 لسنة 51 قضائية ، وقد أحال السيد رئيس محكمة النقض هذا الطعن إلى محكمة القيم التى أصدرت حكمها بعدم اختصاصها ولائيًا بنظره، فطعن المدعى عليهما الثانى والرابع والمدعى عليها السادسة على هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم التى قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى وأعادتها للفصل فيها، حيث دفع المدعيان بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت لهما محكمة القيم برفع دعواهما الدستورية ، فأقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعيين ينعيان على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادتين 108 و147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزًا نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، وينعيان على المادة الثانية أنها تضمنت عدوانًا على الملكية الخاصة وإخلا لاً بمبدأ المساواة وتدخلاً فى سلطة القضاء وتعارضًا مع حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا وانطواء على اثر رجعى بالمخالفة للمواد 34، 35، 36، 40، 166، 178، 187 من الدستور، كما ينعيان على المادة السادسة منه مخالفتها للمادتين 68 و167 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " - والتى يتضمن كل منها على النصوص المطعون عليها فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة ، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون عليه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد بشأنها، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعيين أقاما دعواهما الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات هذه الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.