Supreme Constitutional Court judgment, case 9 of judicial year 32 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 December 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 9 of judicial year 32
- Hearing date
- 5 December 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التنازع القائم بين الحكمين الصادرين
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 32 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيدة / فاطمة أحمد على خلف
ضد
أولاً- السيد رئيس الجمهورية
ثانياً- السيد رئيس مجلس الوزراء
ثالثاً- ورثة المرحوم/ محمود لبيب حسن ، وهم:
1 - السيد/ سعيد محمود لبيب محمد حسن
2 - السيد/ سامى محمود لبيب محمد حسن
3 - السيد/ سيد محمود لبيب محمد حسن
4 - السيد/ سمير محمود لبيب محمد حسن
5 - السيد/ سامح محمود لبيب محمد حسن
6 - السيدة / سيدة محمود لبيب محمد حسن
7 - السيدة / سندس محمود لبيب محمد حسن
8 - السيدة / سعاد محمود لبيب محمد حسن
9 - السيدة / سومية محمود لبيب محمد حسن
"الإجراءات"
بتاريخ العشرين من شهر فبراير سنة 2010، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بصفة مستعجلة وقبل الفصل فى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 8525 لسنة 8 قضائية استئناف القاهرة ، وفى الموضوع بتحديد الحكم الواجب تنفيذه من بين الحكم السالف الإشارة إليه ، والحكم الصادر فى القضية رقم 1146 لسنة 4 قضائية استئناف القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
وبتاريخ 22/3/2010 ، أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض طلب الشق العاجل من الدعوى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم (ثالثا) كان قد أقام الدعوى رقم 3246 لسنة 1999 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعين وآخرين ، بطلب الحكم بعدم الاعتداد أو نفاذ التصرف بعقود البيع المبينة بالأوراق. ومحكمة أوَّل درجة حكمت برفض الدعوى . طعن المدعى عليهم ثالثا فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1146 لسنة 4 قضائية مستأنف القاهرة . قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف. كما أقامت المدعية الدعوى رقم 9512 لسنة 2000 مدنى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد مورث المدعى عليهم (ثالثاً) بطلب عدم تعرضه لها فى الانتفاع بعين التداعى . وأثناء نظر الدعوى أقام المدعى عليهم (ثالثا) دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلاء المدعى عليها من عين النزاع. ومحكمة أول درجة حكمت فى الدعويين الأصلية والفرعية بالرفض. طعن المدعى عليهم (ثالثا) فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 8525 لسنة 8 قضائية مستأنف القاهرة ، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، والقضاء بإخلاء المستأنف ضدها من الشقة المبينة بالصحيفة وتقرير الخبير وتسليمها خالية . وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين الحكمين السالفين يحول دون تنفيذهما معا ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أيَّة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى منها ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا. متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه طبقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها. ومن ثم فإن شروط قبول الدعوى الماثلة تكون منتفية . مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.