Supreme Constitutional Court decision, case 167 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 167 of judicial year 19
- Hearing date
- 26 September 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية . .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 167 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / حسين إبراهيم حسين
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد وزير المالية
4 ــ السيد مدير عام الضرائب بالإسماعلية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك فيما انطوت عليه من إخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات ، بإيرادها ضمن الخدمات المبينة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 . وذلك باثر رجعى .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة – قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15/4/2007 حيث قضت بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 16 تابع ) الصادر فى 19/4/2007 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية . .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.