Supreme Constitutional Court decision, case 159 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 31 August 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 159 of judicial year 29
- Hearing date
- 31 August 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 159 لسنة 29 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ رضا أحمد محمد فهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد النائب العام
5- السيدة / ريهام بكر محفوظ إسماعيل
- بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى ، فى الدعوى الماثلة ، قُدم للمحاكمة الجنائية ، لقيامه بتبديد المنقولات المملوكة لزوجته، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، وإذ كان هذا الفعل هو أحد صور التجريم، التى تضمنها نص المادة (341) من قانون العقوبات، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد بذلك الفعل، دون غيره.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية "، بجلسة 6/4/2014، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر "ب" بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم فإنه إعما لاً لحكم المادتين "48، 49" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو هذه الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.