Supreme Constitutional Court decision, case 81 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 1 October 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 81 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 October 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عبارة قبل اول اكتوبر سنة 2004 الواردة بالمادة السادسة من مواد اصدار القانون رقم 91/2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل.
والفقرة الثانية من المادة رقم 103 من القانون رقم 187/93
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيـــــم سليــــــــــم ومحمــــــود
محمــــد غنيــــــــــــم وحاتــــــم حمـــــــد بجاتــــو والدكتور عبد العزيز
محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 81 لسنة 34 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد/ محمـد السيد محمـد عبده
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــوزراء
4 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى
لمصلحة الضرائب المصرية
5 - السيد مدير عام ضرائب باب شرقى " أول
" الإسكندرية
بطلب
الحكم بعدم دستورية : أولاً : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "
الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على
الدخل. ثانيًا : الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 157 لسنة 1981
المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى
تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح والإيرادات بطريق
التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان أولاً : بعبارة " قبل أول أكتوبر لسنة
2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة
2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ثانيًا : بعجز الفقرة الثانية من المادة
(103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل
بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنته من تخويل مصلحة الضرائب على الدخل عدم
الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو
معايير لهذا التقدير.
وحيث إن المسألة الدستورية الأولى المثــــــــــارة
فى الدعوى المعروضة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بحكمهـا الصادر بجلسة الثانى
من إبريل سنة 2016 فى القضية رقـــــــم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية "،
والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "
الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار
قانون الضريبة على الدخل. وثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب
الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعـــــــات
المقيدة أو المنظـــــورة أمام المحاكـم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون
الضريبة على الدخل. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (مكرر) بتاريخ
9 إبريل سنة 2016.
وحيث
إن المسألة الدستورية الثانية المثارة فى الدعوى المعروضة سبق أن حسمها قضاء هذه
المحكمة الصادر بجلسة الثانى عشر من مايو سنة 2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29
قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية
من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،
المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب على الدخل
عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو
معايير لهذا التقدير " وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 21 (
مكرر ) الصادر بتاريخ 26 من مايو سنة 2013.
متى
كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكـــــــــــام
والقرارات الصــــــادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة
طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 103not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.