Supreme Constitutional Court judgment, case 127 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 7 February 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 127 of judicial year 28
- Hearing date
- 7 February 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 28 القضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الشعب
3 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
4 ــ السيد وزير المالية
5 ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
6 ــ السيد رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وسقوط الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون السالف الذكر .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة فرض ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالقضية رقم 232 لسنة 26 ق " دستورية " بجلسة 15/4/2007 ، حيث قضت " بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (16 تابع) فى 19/4/2007 ومن ثم فإنه إعما لاً لحكم المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.