Supreme Constitutional Court decision, case 107 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 4 March 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 107 of judicial year 35
- Hearing date
- 4 March 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (17 / الأولى ) من القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالقانون 11 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة علي المبيعات
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد محمود عبد اللطيف محمد، عن ورثة محمود عبد اللطيف محمد
ضـد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى يتحدد فيما تضمنه النص المطعون فيه من تخويل مصلحة الضرائب تعديل الإقرار الضريبى المقدم من المسجل خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار، دون سائر الأحكام التى تضمنها ذلك النص.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة السادس من فبراير سنة 2016م، فى القضية رقم 66 لسنة 35 قضائية "دستورية" ، الذى قضى برفض الدعوى الدستورية المقامة قبل هذه المادة فى حدود نطاقها المتقدم، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 6 (مكرر) الصادر بتاريخ 15 من فبراير سنة 2016.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة 195 من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، ولا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.