Supreme Constitutional Court judgment, case 50 of judicial year 3 (constitutional review), hearing of 16 May 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 50 of judicial year 3
- Hearing date
- 16 May 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 16 مايو 1987م ، الموافق 18 رمضان سنه 1407هـ
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدي عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد و رابح لطفي جمعة وفوزي أسعد مرقس و محمد كمال محفوظ أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين سر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 3 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
1- السيد / محمد زين العابدين السيد بدراوى
2- السيدة / زينب حسن أبو الفتوح
3- السيدة / ليلى محمد زين العابدين
4- السيدة / فايزة محمد زين العابدين
5- السيد / حاتم محمد زين العابدين
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس الوزراء
3- السيد/ وزير المالية
4- السيد/ رئيس جهاز تصفية أموال الخاضعين للحراسة
الإجراءات
بتاريخ أول ديسمبر سنة 1981 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6513 لسنة 1981 مدني كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المدعى عليهم إلى آخرين في أموالهم السابق وضعها تحت الحراسة وتسليمها إليهم ، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالا للقرار بقانون رقم 141لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 21 لسنة 1 قضائية قيم. حيث دفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه ، فرخصت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 مخالفتها للدستور لما نصت علية من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال والممتلكات التي خضعت لتدابير الحراسة رغم بيعها ، ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه ، وذلك بالمخالفة لما تقضى به المواد 36 ، 187 من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة ، وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائي وعدم سريان القوانين على الماضي ، كما ينعون على المادة السادسة منه مخالفتها للمادتين 68 ، 167 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 في الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت علية " وذلك ما لم تكن قد تم بيعها ........ "
وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه ، وقد نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 81 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية النص الأول وبرفض الطعن بعدم دستورية الثاني ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذين النصين حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنهما ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم في الدعوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه برفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه ومن ثم ، يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.