Supreme Constitutional Court judgment, case 48 of judicial year 13 (constitutional review), hearing of 1 October 1994
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 48 of judicial year 13
- Hearing date
- 1 October 1994
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مفهوم المؤمن عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الأجتماعى و الحق فى المعاش عن الاجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول أكتوبر 1994 الموافق 25 ربيع الآخر1415ه ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين
وحضور السيد المستشار/عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 13 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ محمود محمد حسين شبانه
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- السيد/رئيس الوزراء
3- السيد / رئيس مجلس الشعب
4- السيدة / وزيرة الشئون الاجتماعية
5- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ 23 مايو 1991 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 21173 لسنة 1990 أمام محكمة المنصورة الابتدائية، طالبا الحكم بأحقيته فى رفع المعاش المستحق له عن الاجر المتغير ، وذلك برفعه إلى 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ، وذلك اعتبارا من أول يوليو 1987 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وأثناء نظر دعواه الموضوعيه دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، وأذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له باقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991 - المطعون فيه - اخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة " 40 " من الدستور .
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفى ذات المسألة الدستورية - آنفة البيان - فى حكمها الصادر بجلسة 20 يونيو سنة 1994 فى القضية رقم 34 لسنة 13 ق " دستورية " بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 سنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية - بالتالى - التى تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 1987، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - ان ما يجوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها ، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فان الخصومه فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.