Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 December 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 7 of judicial year 33
- Hearing date
- 4 December 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات الاسماعيلية رقم 1107لسنة 2002
دون الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالإسماعيلية رقمى 2991و 3831لسنة 47ق عليا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الرابع من ديسمبر 2011 م، الموافق التاسع من المحرم 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- الدكتور/حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 33 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أحمد السيد الصاوى على
ضد
1 - السيد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
2 - السيد رئيس الجهاز المركزى للتعمير
3 - السيد رئيس جهاز تعمير سيناء
الإجراءات
بتاريخ السابع من مارس سنة 2011 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم أولاً- بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 29/11/2000 فى الدعوى رقم 333 لسنة 5 قضائية ، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 2991، 3831 لسنة 47 قضائية عليا بجلسة 11/12/2002.
ثانياً:- وفى الموضوع بالفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم السالف الذكر، والحكم الصادر من محكمة جنايات الاسماعيلية بجلسة 6/12/2006 فى القضية رقم 1107 لسنة 2002 جنايات كلى الاسماعيلية ، والمقيدة برقم 1499 لسنة 2000 جنايات أول الاسماعيلية ، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات الاسماعيلية دون الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بوظيفة مندوب صرف بالجهاز التنفيذى لتعمير سيناء، وإذ تبين لتلك الجهة وجود عجز بعهدته من البونات الخاصة بوقود السيارات، فقد قامت بالتحقيق معه، ثم أحالته للنيابة الإدارية لمباشرة التحقيق بحسبان المخالفة المنسوبة إليه مخالفة مالية ، فانتهت النيابة الإدارية إلى إحالته للمحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية بالاسماعيلية ، والتى قضت بجلسة 29/11/2000 فى الدعوى رقم 333 لسنة 5 قضائية ، بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره خلال مدة الوقف لثبوت المخالفة المنسوبة إليه فى حقه، ولقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/12/2002. ومن ناحية أخرى قامت الجهة الإدارية التى يتبعها المدعى بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة المنسوبة إليه، والتى تولت بدورها التحقيق معه وقدمته للمحاكمة الجنائية بالقضية رقم 1499 لسنة 2000 جنايات أول الاسماعيلية (1107 لسنة 2002 جنايات كلى الاسماعيلية ) متهمة إياه بأنه بصفته موظف عام- مندوب صرف بونات الوقود بإدارة المركبات التابع للجهاز التنفيذى لتعمير سيناء- اختلس قيمة بونات الوقود المسلمة إليه والبالغ قدرها 70ر192688 جنيهاً- وبجلسة 6/12/2006 قضت محكمة الجنايات ببراءته مما نسب إليه، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة والذى انتهى إلى إدانته، والحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية والذى انتهى إلى براءته، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المقرر أن الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا- وبما لا تجهيل فيه- بأبعاد النزاع القائم حول تنفيذ الأحكام النهائية محل طلب فض التناقض، وتعريفاً بها ووقوفاً على ما هيتها، فقد حتم فى المادة (34) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على المدعى أن يرفق بطلب فض التناقض بين الأحكام النهائية صورة رسمية من هذه الأحكام، والا كان الطلب غير مقبول، والصورة الرسمية التى قصدها المشرع فى هذا النص، هى الصورة الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التى يُدعى وقوع التناقض بينها، أو تكون صوراً رسمية صادرة من ذات المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص التى أصدرت تلك الأحكام، إذ كان ذلك وكان الثابت أن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة صوراً رسمية من الحكمين المدعى تناقضهما على النحو السالف الإيضاح، إذ إن ما أرفقه بصحيفة دعواه هو صورة ضوئية من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية مؤشر عليها بأنها طبق الأصل ممهورة بخاتم المحكمة الإدارية العليا، وكذلك صورة ضوئية من الحكم الصادر من جنايات الاسماعيلية مؤشر عليها بأنها طبق الأصل وممهورة بخاتم نيابة الاسماعيلية الكلية ، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة مفتقدة شرائط قبولها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.