Supreme Constitutional Court decision, case 44 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 1 September 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 44 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 September 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان الأولي والثانية من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007 بتعديل نصوص المادة العاشرة من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 بشأن إعتماد النظام المالي الموحد رقم 1173 لسنة 2000
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت النادي المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم الاثنين الأول مــــن سبتمبر سنة 2025م، الموافق التاسع من ربيع الأول سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضـوية الســــــــــادة المستشــارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 34 قضائية "دستورية"
المقامة من
نادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج"
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس المجلس القومي للشباب والرياضـــــــة
3- رضوان إسماعيل حسن مصطفى
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007 بتعديل نص المادة (10) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000، والمادة (38) من النظام الموحد للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000، فيما تضمنته من استثناءات وإعفاءات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن مؤدى نص البند (ب) مــــــن المادة (29) مـن قانـون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية، التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجــــاوز ثلاثـــــــة أشهر. وهـــــــذه الأوضاع الإجرائيـــة -سواء ما اتصل منها بطريقة رفــع الدعوى أو بميعـــاد رفعهـا- إنما تتعلق بالنظــــام العــــام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، التي تغيَّا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر، كحــــد أقصى لرفــــع الدعــــوى الدستورية، أو الميعــــاد الذي تحدده محكمة الموضــــوع -في غضون هذا الحد الأقصى– اعتبارًا من تاريخ تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية، هو ميعاد حتمي، يتعين على الخصوم الالتزام به، وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. متى كان ذلك، وكان النادي المدعي قد دفع بجلسة 21/1/2012، بعدم دستورية المواد سند الدعوى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/3/2012، لرفع الدعوى الدستورية، فأقامها النادي المدعي بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/3/2012، بعد انقضاء الأجل الذي حددته محكمة الموضوع؛ مما تغدو معه هذه الدعوى قد أُقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة بقانون المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، ولزامه القضاء بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت النادي المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.