Supreme Constitutional Court judgment, case 34 of judicial year 41 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 September 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 34 of judicial year 41
- Hearing date
- 5 September 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
سامى مصطفى السيد على
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- رئيس مجلس الدولة
الإجراءات
بتاريخ السادس من يوليو سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الصادر فى الدعوى رقم 25986 لسنة 67 قضائية، بجلسة 28/5/2017. وفى الموضوع: بأولوية تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 4387 لسنة 2010 مدنى كلى، بجلسة 31/8/2014، دون حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 4387 لسنة 2010 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، مختصمًا الشركة المصرية للنشا والجلوكوز ووزير المالية، بطلب إثبات عدم مسئولية الشركة التى يمثلها عن أية معاملات مع الشركة المدعى عليها، على سند من القول بأنه مسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات عن نشاط مصنع حلويات النهضة، وقد نمى إلى علمه أن إدارة مكافحة التهرب الضريبى نسبت إلى الشركة التى يمثلها تعاملات مع شركة النشا والجلوكوز، خلال عامى 2007، 2008،يفوق ما أورده بإقراراته. ارتأت المحكمة تكييف طلبات المدعى بأنها دعوى حساب، وندبت خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بجلسة 31/8/2014، بانتهاء الدعوى. كما أقام المدعى الدعوى رقم 2402 لسنة 2012 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، ومدير عام مأمورية ضرائب مبيعات العطارين، بطلب الحكم، أصليًّا: بتحصين إقراراته الضريبية الشهرية عن الفترة من 1/2006 حتى 12/2007، وببراءة ذمته من فروق الضريبة عن الفترة من 1/2008 حتى 12/2008. واحتياطيًّا: ندب خبير لتحقيق دفاعه. قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وتم قيدها أمام المحكمة المحال إليها برقم 25986 لسنة 67 قضائية. وبجلسة 28/5/2017، قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4387 لسنة 2010 مدنى كلى الإسكندرية، والحكم الصادر من القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 25986 لسنة 67 قضائية، السالفى الذكر، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، على نحو يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فى هذا التناقض، بالمفاضلة بين الحكمين على أساس قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى النزاع، وأحقهما بالتالى فى التنفيذ.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر بجلسة 28/5/2017 من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برفض الدعوى رقم 25986 لسنة 67 قضائية، التى أقامها المدعى بطلب الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة عن الفترة محل النزاع وتحصين إقراراته الضريبية وقد صدر هذا الحكم نهائيًّا، حاسمًا موضوع ذلك النزاع. حال أن الحكم الصادر فى الدعوى 4387 لسنة 2010 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة 31/8/2014، والقاضى بانتهاء الدعوى - الحد الآخر المدعى به فى التناقض المعروض - لا يعدو أن يكون حكمًا صـــــادرًا فى طلب اتخاذ إجراء تحفظى، ولم يحسم النزاع فى موضوعه، ولا يصلح بذاته لأن يكون محلاً للتنفيذ، فمن ثم ينتفى مناط قيام التناقض بين الحكمين المشار إليهما، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، فى الطعن رقم 25986 لسنة 67 قضائية المشار إليه. فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، يضحى غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.