Supreme Constitutional Court judgment, case 62 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 December 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 62 of judicial year 27
- Hearing date
- 2 December 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المتعلق بعدم الوفاء بقيمة الشيك الصادر للمدعى عليه الثانى ، وذلك من بين محكمة بنها الابتدائية فى الدعوى رقم 2 لسنة 2003 إفلاس ومحكمة القيم فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007 م، الموافق 22 ذى القعدة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 62 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
محمد إبراهيم الطنطاوى
ضد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - المدعى العام الاشتراكى
3 - رئيس مجلس إدارة شركة كيمفارم للأدوية
4 - رئيس محكمة جنح بندر بنها
5 - رئيس محكمة جنح مستأنف بنها
6 - رئيس محكمة بنها الابتدائية – الدائرة الرابعة تجارى إفلاس
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المتعلق بعدم الوفاء بقيمة الشيك الصادر للمدعى عليه الثانى ، وذلك من بين محكمة بنها الابتدائية فى الدعوى رقم 2 لسنة 2003 إفلاس ومحكمة القيم فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 أصدر المدعى العام الاشتراكى القرار رقم 22 لسنة 2003 بمنع المدعى وآخرين من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها ، وإذ تم إحالته إلى محكمة القيم فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 قضائية حراسات فقد حكمت المحكمة بتاريخ 20/3/2004 بفرض الحراسة على أمواله ، وتأيد ذلك الحكم من المحكمة العليا للقيم بتاريخ 27/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية عليا. هذا وقد كانت الشركة المدعى عليها الثالثة قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 2 لسنة 2003 إفلاس بنها الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 3/9/2003 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ووفقاً للثابت بالأوراق فان تلك الدعوى متداولة أمام المحكمة حتى 2/1/2006 ، كما أقامت تلك الشركة ضد المدعى جنحة مباشرة عام 2004 متهمة إياه بإصداره شيكاً لها لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وذلك بالرغم من تقدمها بطلب لجهاز المدعى الاشتراكى لتحقيق ديونها قبله ، هذا وقد دفع المدعى أمام المحكمتين اللتين تنظران دعوى الجنحة المباشرة والإفلاس بعدم الاختصاص على سند من أن استحقاق الشيك تحقق فى المدة التى خضعت فيها أمواله للتحفظ وإحالته لمحكمة القيم ، وهو ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة لتحديد الجهة القضائية المختصة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره – وشرط انطباقه – هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، ويتحدد وضع هذه الدعوى أمام هذه المحكمة بالحالة التى يكون عليها النزاع الموضوعى أمام الجهتين المتنازعتين على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إليها .
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى الماثلة أن إحدى الجهتين المطلوب تعيين الاختصاص بينهما – وهى قضاء القيم – قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها مستنفدة ولايتها قبل إقامة الدعوى الماثلة ، ومن ثم لم يعد النزاع المطروح مردداً أمامها قبل رفع الدعوى الأخيرة ، الأمر الذى يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.