Supreme Constitutional Court judgment, case 127 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 2 August 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 127 of judicial year 26
- Hearing date
- 2 August 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون ضريبة المبيعات
المادة الثالثة من القانون 2 لسنة 1997
" فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقـم ( هـ ) المرافق لهذا القانون والوارد به تحت مسلسل( 11)"
خدمات التشغيل للغير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من أغسطس سنة 2009م، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / روبرتو فرجاسو مدير شركة تمارندو بيتش كلوب
ضد
1. السيد / رئيس الجمهورية
2. السيد / رئيس الوزراء
3. السيد / وزير المالية
4. السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة رقم ( هـ ) المرافق لهذا القانون والوارد به تحت مسلسل (11) " خدمات التشغيل للغير " ، وعدم دستورية جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة التى يمثلها المدعى تعمل كمركز للتدريب على الغوص ، وقد قامت مصلحة الضرائب على المبيعات بمطالبتها بالتسجيل لديها ، وتحصيل 10% من كل متدرب ، فأقامت الشركة الدعوى رقم 16900 لسنة 2003 مدنى كلى جنوب القاهرة طلباً للحكم بكف مطالبة الشركة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ، لعدم خضوع نشاطها للضريبة ، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن الشركة المدعية بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 ، وعدم دستورية جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه " اعتباراً من 5/3/1992 : أولاً : ............................. ثانياً : تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، لتكون (10%) ، وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ ) المرفق بهذا القانون " .
وقد ورد بالمسلسل رقم (11) من الجدول الآنف الذكر تحت عبارة نوع الخدمة " خدمات التشغيل للغير " ، ووحدة تحصيلها قيمة الخدمة ، وفئة الضريبة المستحقة عليها ( 10%) وتنص المادة (11) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بشأن تفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1997 على أن " تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير ..... " وشمل النص المذكور " أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة " .
كما تنص المادة (2) من هذا القانون على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ...... " وقد نشر القانون المذكور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) مكرر بتاريخ 21/4/2002 .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وإذ كان النزاع الموضوعى يدور حول مدى خضوع أعمال التدريب على الغوص التى تقوم بها الشركة المدعية للضريبة العامة على المبيعات والتزام الشركة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات عن هذا النشاط ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على عجز البند ثانياً من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما يتعلق بإعما له بأثر فورى مباشر من اليوم التالى لتاريخ نشره وذلك فيما تضمنه من إضافة عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قرين المسلسل رقم (11) ، وتحديد وعاء الضريبة وسعرها بفئة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، كما تشمل هذه المصلحة الطعن على نص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنه من تحديد المقصود بخدمات التشغيل للغير ، ومن بينها أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة ، وكذلك نص المادة (2) من القانون الأخير ذاته وهى النصوص التى طبقت على نشاط الشركة المدعية وأضيرت منها ، وبهذه النصوص فقط يتحدد نطاق الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسائل الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " الذى تناول الفصل فى دستورية عجز البند ثانياً من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 ، ونص المادتين (1) ، (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 حيث قضى : أولاً بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف " . ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من طلبات .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد "16" تابع بتاريخ 19/4/2007 ، وكان مقتضى نص المادتين (48) ، (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1997 · Article 3not on the website yet
- 11/2002 · Article 11not on the website yet
- 11/2002 · Article 1not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.