Supreme Constitutional Court decision, case 159 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 5 August 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 159 of judicial year 30
- Hearing date
- 5 August 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991، 143 فى 9/6/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أغسطس سنة 2012م ، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 159 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / الديب رزق قلادة جرجس
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991، 143 فى 9/6/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "بجلسة 13/11/2011 والذى قضى أولاً : " عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 "، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 مكرر بتاريخ 27/11/2011 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.