Supreme Constitutional Court decision, case 54 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 28 August 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 54 of judicial year 41
- Hearing date
- 28 August 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 4 ) من مواد اصدار قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ونص الفقرة الاخيرة من المادة ( 43 ) والفقرة ( ب ) من المادة ( 42 ) من ذات القانون وكذا نص المادة ( 16 ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون رقم 213 لسنة 2017
لذلــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
رأفت طه عمر فرج
ضـد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير القـــــوى العاملـــة
4- وزيــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
5- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (4) من مواد إصدار قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، ونصى الفقرة (ب) من المادة (42) والفقرة الأخيرة من المادة (43) من القانون ذاته، وكذا نص المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المشرع – فى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - قد رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومـــــــات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجـــــــل الذى ناط المشـــــــــرع بمحكمة الموضـــــــــوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده. ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع - فى غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى دفع بجلسة 27/1/2019، أمام محكمة الموضوع، بعدم دستورية النصوص القانونية المار ذكرها، وبجلسة 3/3/2019، قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وأجلت نظر الدعوى لجلسة 5/5/2019 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، بيد أن المدعى لم يُقم الدعوى المعروضة إلا بتاريخ 13/7/2019، الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد أُقيمت بعد انقضــــــاء الميعـــــــاد المقــــرر قانونًا لرفعها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها. ولا ينال مما تقدم تأجيل محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية إلى جلسة 16/6/2019، للقرار السابق، إذ إن ذلك يتمحض ميعادًا جديدًا لا يعتد به لوروده على غير محل، بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النص المشار إليه كأن لم يكن.
لذلــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.