Supreme Constitutional Court judgment, case 17 of judicial year 41 (enforcement dispute), hearing of 4 December 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 17 of judicial year 41
- Hearing date
- 4 December 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد محمد السيد محمد بهى الدين
ضد
1- محافــظ كفــــــر الشيــخ
2- مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ
3- محمد محمد محمد أبوالسعد
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هــــــذه الدعوى قلــــــم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بسريان المدى الزمنى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن محامى المدعى قرر بجلسة 12/2/2021، أمام هيئة المفوضين ترك الخصومة فى الدعوى، وأودع توكيلاً خاصًــا يُبيح الترك، وقد وافق عضو هيئة قضايا الدولة على الترك بجلسة 6/11/2021، المحددة لنظر الدعوى.
وحيث إن المقرر طبقًــا لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصومة فى الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصوم
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصوم
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 143المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصوم
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.