Supreme Constitutional Court judgment, case 126 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 9 April 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 126 of judicial year 26
- Hearing date
- 9 April 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تخيير المستأجر الذى يقيم عقارا من أكثر من ثلاث وحدات بين التخلى عن العين التى يستأجرها أو توفيره لمالكها أو بعض زويه مسكناً بديلاً بعقاره
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 9 أبريل سنة 2006م، الموافق 11 ربيع أول سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ودكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار /نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 126 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ مصطفى أحمد ابو العلا
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد/ صبحى اسكندر فرج
"الإجراءات"
بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 1819 لسنة 2001 مساكن الإسكندرية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد المدعى بطلب إخلائه من العين محل النزاع والمؤجرة له بالعقد المؤرخ 1/1/1975 استناداً إلى قيامه بإقامة مبنى مملوك له مكون من أربعة أدوار يحوى أكثر من ثلاث وحدات سكنية . وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية "، برفض الطعن على النص المذكور، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 بتاريخ 2/4/1992، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.