Supreme Constitutional Court judgment, case 19 of judicial year 23 (enforcement dispute), hearing of 8 June 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 19 of judicial year 23
- Hearing date
- 8 June 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 3لسنة 22 ق طلبات أعضاء
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المدعى عليه .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ" .
المقامة من
1- السيد وزير الخارجية
2- السيد وزير الداخلية
ضد
السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث من ديسمبر سنة 2001 ، أودعت هيئة قضايا الدولة صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلباً للحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/11/2001 فى القضية رقم 3 لسنة 22 قضائية "طلبات أعضاء" .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها بصحيفة الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بتاريخ 3/11/2001 حكماً فى الدعوى رقم 3 لسنة 22 قضائية "طلبات أعضاء" بإلغاء قرار وزير الخارجية برفض تجديد جواز السفر الدبلوماسى للمدعى عليه "وإذ لم ترتض الجهة المصدرة للجواز هذا القضاء على سند من أن المدعى عليه قد زالت عنه صفته الوظيفية التى كان قد صدر له جواز السفر بمناسبتها فقد أقامت هذه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر .
وحيث إنه وقبل أن تتهيأ الدعوى للفصل فيها توفى المدعى عليه إلى رحمة الله ، ومن ثم فقد انقطع سير الخصومة فيها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات ويتعين القضاء بذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المدعى عليه .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.