Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 April 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 11 of judicial year 31
- Hearing date
- 11 April 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاعتداد بالحكم رقم 3632 لسنة 2005ضرائب كلى مأمورية المحلة الكبرى
وعدم الاعتداد بالحكم رقم 354 لسنة 2006 ضرائب كلى مأمورية المحلة الكبرى
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى عشر من إبريل سنة 2010م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية :- السادة المستشارين: ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ صلاح الدين إبراهيم على البدرى
ضد
1. السيد وزير العدل
2. السيد وزير المالية
الإجراءات"
بتاريخ 29 من مارس سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بإعمال أثر الحكم الصادر فى القضية رقم 3632 لسنة 2005 ضرائب كلى مأمورية المحلة الكبرى لثبوت حجيته وبينونته، وعدم الاعتداد بالحكم رقم 354 لسنة 2006 ضرائب كلى مأمورية المحلة الكبرى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريًرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3632 لسنة 2005 ضرائب أمام محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى ضد المدعى عليه الثانى ، طعنا على قرار لجنة الطعون الضريبية الصادر فى الطعن رقم 293 لسنة 2005، طالبا الحكم بتخفيض صافى أرباحه عن النشاط محل المحاسبة عن سنة 2003 مبلغ 600 جنيه، وبجلسة 31/1/2008 قضت المحكمة بتعديل قرار اللجنة محل الطعن بجعل ربح المدعى عن نشاط تجارة السيارات فى سنة 2003 مبلغ 27896 جنيه وتأييد قرار اللجنة فيما عدا ذلك، كما أقام المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 354 لسنة 2006 ضرائب أمام محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى ضد المدعى ، بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة الطعون الضريبية الصادر بجلسة 9/11/2005 فى الطعن رقم 293 لسنة 2005 بجعل صافى ربح المدعى عن نشاطه محل المحاسبة عن سنة 2003 مبلغ 420 ألف جنيه، وتأييد قرار اللجنة فيما عدا ذلك، وبجلسة 26/2/2008 قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه، وإذ رأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين هذين الحكمين، على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - طبقا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعًا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما فى الدعوى الماثلة قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن شرط قبول دعوى التناقض وفقاً لقانون هذه المحكمة يكون منتفيا، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول الدعوى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.