Supreme Constitutional Court judgment, case 68 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 7 April 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 68 of judicial year 22
- Hearing date
- 7 April 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة 11 والمادة 50 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 2 لسنة 1997
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
أحمد زكى سليمان بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للصنفرة
ضـــد
1– رئيس مجلس الــــوزراء
2– وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بالعامرية وبرج العرب
4- مدير عام مصلحة الجمارك بالإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الأول من أبريل سنة 2000، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (11)، والمادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت أمام محكمة العطارين الجزئية، الدعوى رقم 244 مكرر لسنة 1998 مدنى جزئى، ضد المدعى عليهم من الثانى حتى الرابع، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 2942 جنيهًا قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على الزيادة الواردة بالشهادة رقم 417/95 بتاريخ 7/2/1995، والذى قامت مصلحة الجمارك بتحصيله لصالح مأمورية الضرائب على المبيعات ضمن القسيمة رقم 197779 م.ح فى التاريخ المشار إليه، وذلك على سند من أنه قد وردت إلى الشركة رسالة رولات أفرخ صنفرة إستوكات، وبها كمية زائدة عن الكميات الواردة بالفاتورة، وقامت مصلحة الجمارك بتقدير قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على هذه الزيادة، كما قامت بتحصيل مبلغ 2942 جنيهًا لحســــاب مصلحة الضرائب على المبيعات، مما حدا بالشركة إلى إقامة دعواها المشار إليها بالطلبات المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (11)، والمادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية، أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن مؤدى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة التى أبدى أمامها الدفع، أنه دفع جدى، أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا. وكانت مهلة الأشهر الثلاثة المشار إليها غايتها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها، باعتبارها حدًّا زمنيًّا نهائيًّا وحتميًّا، تقرر بقاعدة آمرة، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، ذلك أن قانون هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية، إنما هو ميعاد واحد يتعين التقيد به، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها، بما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها، يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، لعدم اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها. ويتفرع على ما تقدم - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى آثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته، غدا ميعادًا جديدًا منقطع الصلة به، ومجردًا قانونًا من أى أثر.
وحيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من الشركة المدعية بمحضر جلسة 20/10/1999 أمام محكمة الموضوع، كما قدمت الشركة بالجلسة ذاتها مذكرة ضمنتها ذات الدفع، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/12/1999، ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 29/12/1999 لإتمام الاطلاع، وبالجلسة الأخيرة أثبتت المحكمة فى مدونات قرارها، أنها بعد أن تبين لها أن الشركة المدعية قدمت مذكرة ضمنتها دفعها بعدم الدستورية، والتمست التصريح لها باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية طعنًا على هذين النصين، قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 19/1/2000 "للسبب المبين بعاليه"، بما يُعد فى حقيقته تقديرًا من محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من الشركة المدعية، وتصريحها لها برفع الدعوى الدستورية فى الأجل المشار إليه، إذ ليس بلازم فى مجال تقدير جدية الدفع المثار أمام محكمة الموضوع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتخذ فيه المحكمة قرارًا صريحًا قاطعًا بما اتجهت إليه عقيدتها، بل يكفيها أن يكون قرارها فى هذا الشأن ضمنيًّا مستفادًا من عيون الأوراق، كما هو الشأن فى الحالة المعروضة. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع بعد أن منحت الشركة المدعية الأجل المذكور، قررت بالجلسة المشار إليها وقبل انقضاء الميعاد الأول، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29/3/2000 لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، ثم عادت وقررت بالجلسة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/4/2000 "للقرار السابق"، فأقامت الشركة دعواها الدستورية بتاريخ 1/4/2000، متجاوزة بذلك مهلة الأشهر الثلاثة التى عينها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، لا يجوز تجـــــــاوزه، والذى يلزم الخصوم ومحكمة الموضــــــوع على حد سواء، الأمر الذى تكون معه الدعوى المعروضة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقـــــرر قانونًا لرفعهـــــــــــــا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 50not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.