Supreme Constitutional Court decision, case 114 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 4 March 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 114 of judicial year 28
- Hearing date
- 4 March 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الاحد الرابع من مارس سنة 2012م، الموافق الحادى عشر من ربيع آخر سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / اليفتريوس تيودور كريتيس
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير المالية
4– السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية سلطة مد الميعاد الذى يجوز فيه لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر دستورية النص المطعون عليه، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 13/11/2011، فى القضية الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية ، والتى قضت فيها " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 " . وقد نشر هذا الحكم بالعدد ( 47 مكرر ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2011 .
وإعمالاً لحجية هذا القضاء، وفقاً لنص المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تعتبر منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- General Sales Tax Law (repealed) · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.