Supreme Constitutional Court judgment, case 153 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 12 May 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 153 of judicial year 20
- Hearing date
- 12 May 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الثالثة الفقرتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مايو سنة 2002 الموافق 29 صفر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
: الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عماد عزمى شاكر
ضد
1
–
السيد / رئيس الجمهورية
2
–
السيد / رئيس مجلس الوزراء
3
–
السيد / وزير المالية
4
–
السيد / رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يوليو سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة ــ الفقرتين الرابعة والخامسةــ من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق
تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية بناء على إذن من المدعى عليه الثالث " وزير المالية " للمحاكمته طبقاً لنصوص المواد 16 ، 1/41 ، 44 / 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فى القضية رقم 15436 لسنة 1997 جنح بنى مزار ، وأثناء نظر الدعوى دفع المتهم بعدم دستورية المادة الثالثة الفقرتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى تنحصر فى الحكم بعدم دستورية نصى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنتاه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعرها ، وتعديل الجدولين رقمى 1 و2 المرافقين للقانون المشار إليه ، وبسقوط ما تضمنه هذان النصان من أحكام أخرى ، وسقوط القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 .
وحيث إنه قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين ، وفى المادة (13) على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره " وقد تم النشر بتاريخ 29/1/1997 .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بين النصوص المطعون عليها والمصلحة فى الدعوى الموضوعية بأن يكون فصل فى الدعوى الدستورية أثر على الطلبات المبداه فى تلك الدعوى .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تتصل بنص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها . وإذ ألغيت هاتان الفقرتان من المادة المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها ومن ضمنها القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 ، وذلك كله إعما لاً لأحكام القانون الأخير ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ؛ لتغدو المصلحة فى الطعن عليها منتفية ، مما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.