Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 41 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 July 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 41
- Hearing date
- 6 July 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2019م، الموافق الثالث من ذى القعدة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــــــد غنيم والدكتور محمـــــــد عمـــاد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
عماد كامل جرجس
ضــــــد
ضياء الدين أمين أحمد على
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة بندر شبين الكوم بجلسة 28/12/2009، فى الدعوى رقم 1728 لسنة 2009 مدنى بندر شبين الكوم، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية الدائرة (14) مدنى كلى( ب) بجلسة 30/3/2017، فى الدعوى رقم 2153 لسنة 2009 مدنى كلى شبين الكوم، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف عالى طنطا، مأمورية استئناف عالى شبين الكوم، بجلسة29/11/2017، فى الاستئنافين رقمى 864 / 887 لسنة 50 ق.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة بندر شبين الكوم، الدعوى رقم 1728 لسنة 2009 مدنى بندر شبين الكوم، ضد المدعى عليه، طلباً للحكم له بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ 22/2/2009، والمتضمن بيع المدعى عليه للمدعى قطعتى أرض، مساحتهما سبعة قراريط وخمسة أسهم، مقام عليهما مزرعة دواجن، عبارة عن دورين مبان بمساحة 550 مترًا مربعًا، لقاء ثمن إجمالى مقداره 900000 جنيه "تسعمائة ألف جنيه"، وأثناء تداول الدعوى، طعن المدعى عليه بتزوير عقد البيع، واتخذ إجراءات الطعن، وبجلسة 8/12/2009، قضت المحكمة برفض الطعن بالتزوير، وبصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع، وأصبح الحكم باتًّا لعدم الطعن عليه فى المواعيد المقررة قانونًا. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية الدعوى رقم 2153 لسنة 2009 مدنى كلى شبين الكوم، طلبًا للحكم له بفسخ عقد البيع المحرر بينه وبين المدعى، وإلزام المدعى بتعويضه ماديًّا وأدبيًّا، وبجلسة 30/3/2017، قضت المحكمة بقبول الطعن المبدى من المدعى عليه أصليًّا، والقضاء بصورية عقد البيع المؤرخ 22/2/2009، وبفسخ عقد البيع، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها وقت التعاقد، مع إلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليه مبلغ 15000 جنيه كتعويض مادى وأدبى عن الضرر الذى أصابه جراء فسخ العقد. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى طرفى التداعى، فقد طعن فيه المدعى عليه بالاستئناف رقم 864 لسنة 50 ق، أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم"، طلباً للحكم له بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لمبلغ التعويض، والقضاء له بطلباته المبداة بصحيفة الدعوى المبتدأة. كما طعـــــــــــــــــن المدعى على ذلك الحكـــــــــــم، بالاستئناف رقم 887 لسنة 50 ق، بغية الحكم له بإلغاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية، والقضــــــــــــــاء بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط، وبجلسة 29/11/2017، أصدرت حكمها برفض الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأى المدعى قيام تناقض بين حكم محكمة استئناف عالى شبين الكوم، الصــــــــــــــــــادر بجلسـة 29/11/2017، فى الاستئنافين رقمى 864/887 لسنة 50 ق، وحكم محكمة بندر شبين الكوم، الصادر بجلسة 28/12/2009، فى الدعوى رقم 1728 لسنة 2009 مدنى بندر شبين الكوم، فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته السالف بيانها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة الأعلى فى هذه الجهة وحدها هى صاحبة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف عالى طنطا - مأمورية شبين الكــــــــــــــوم - بجلسة 29/11/2017، فى الاستئنافين رقمى 864/887 لسنة 50 ق, والحكم الصادر من محكمة بندر شبين الكوم بجلسة 28/12/2009، فى الدعوى رقم 1728 لسنة 2009 مدنى بندر شبين الكوم، المدعى وقوع تناقض بينهما، صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.