Supreme Constitutional Court judgment, case 14 of judicial year 29 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 February 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 14 of judicial year 29
- Hearing date
- 3 February 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تنازع بين جهتين قضائيتين تابعتين لجهة قضائية واحدة
جهة القضاء العادى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار: رجب عبد الحكيم سليم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 29 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ سمير محمود عيسى عبده
ضد
1 – السيد المستشار النائب العام
2 – السيد المستشار المحامى العام لنيابات وسط القاهرة
3 – السيد رئيس نيابة قصر النيل 4 – السيد وكيل نيابة قصر النيل
5 – السيد رئيس مجلس الوزراء 6 – السيدة / عايدة نور الدين شكرى التاجى
7 – السيد/ محمد سهيل حلمى أبو خضرة 8 – السيد/ خالد سهيل حلمى أبو خضرة
" الإجراءات"
بتاريخ السابع والعشرين من مارس 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم، بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكمين، الصادر أولهما، بجلسة 6/11/2003، فى الجنحة رقم 9962 لسنة 1999 جنح عابدين، وثانيهما، بجلسة 25/1/2007، فى الجنحة رقم 14679 لسنة 2005 جنح مصر القديمة ، مع وقف نظر الجنحة رقم 3550 لسنة 2007 جنح قصر النيل.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقد أصدر السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً، برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبيَّن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس، كان قد أقام ضد المدعى ، بطريق الادعاء المباشر، الجنحة رقم 9962 لسنة 1999 جنح عابدين، متهماً إياه، ارتكاب الفعل الجنائى ، المؤثم بنص المادة 341 من قانون العقوبات، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف المدعى هذا الحكم، فألغته محكمة الجنح المستأنفة وأعادت القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، التى قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة جنح مصر القديمة ، وبعد تأييد هذا الحكم استئنافياً، قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة جنح قصر النيل، حيث قيدت أمامها برقم 3550 لسنة 2007. وإذ تراءى للمدعى أن حكم محكمة جنح مصر القديمة المشار إليه، يخالف نصوص البند 3 من المادة 25، والمادة 31، والمادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا فقد أقام الدعوى الماثلة ، بالطلبات السالفة البيان.
وحيث إن المحكمة – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصيه فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. وكان المدعى يهدف من دعواه فض التنازع السلبى على الاختصاص بين محكمة جنح عابدين ومحكمة مصر القديمة ، بعد أن تنصلت كلتا المحكمتين من نظر الجنحة المشار إليها، وتحديد محكمة مصر القديمة جهة مختصة لنظر الدعوى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون طلباً لتعيين جهة القضاء المختصة .
وحيث إن مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص، وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابياً أم سلبياً – هو أن تطرح الدعوى ، عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها. وترتيباً على ذلك، فقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن التنازع بنوعيه – الإيجابى والسلبى – إذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة ، وحدها، هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها. متى كان ذلك، وكان التنازع الماثل، لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء، فى حكم البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة جنح عابدين، ومحكمة جنح مصر القديمة ، التابعتين لجهة القضاء العادى ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.