Supreme Constitutional Court judgment, case 49 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 24 September 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 49 of judicial year 37
- Hearing date
- 24 September 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5548 لسنة 1983 المعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1985
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2016م، الموافق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمــــــــــى إسكنــــــــدر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمــــــود محمـــــــــــــد غنيــــــم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 37 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ( الدائرة الخامسة ) - طعون استئنافية - بحكمها الصادر بجلسة 26/10/2014 ملف الطعن رقم 405 لسنة 29 ق . س.
المقام من
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف
ضــــــد
السيد / محموـد عبد الرحمن عبد المجيد
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر مارس سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 405 لسنة 29 ق . س، من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، نفاذًا لحكمها الصادر بجلسة 26/10/2014، بوقف الفصل فى الطعن، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى مدى دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة ", الواردة بالمادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 المتعلق بقواعد ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين المدنيين بالدولة بشأن كيفية حساب مدة الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين والمعدلة بالقرار رقم 33 لسنة 1985..
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى. كما قدم الحاضر عن المطعون ضده، أثناء تحضير الدعوى حافظة مستندات طويت على شهادة وفاة المطعون ضده السيد / محمود عبدالرحمن عبدالمجيد
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه، السيد / محمود عبدالرحمن عبدالمجيد، قد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 5/5/2014، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها. ومن ثم، وعملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.