Supreme Constitutional Court judgment, case 31 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 31 of judicial year 38
- Hearing date
- 13 January 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية د/14 مدنى فى الاستئناف رقم 3815 لسنة 67 ق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
1- وزير المالية
2- مدير عام مأمورية ضرائب الدخيلة
ضد
محمد السيد عبدالمولى
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو سنة 2016، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، بجلسة 23/5/2011، فى الدعوى رقم 7198 لسنة 2008 مدنى كلى، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 29/5/2012 فى الاستئناف رقـــم 3815 لسنة 67 ق، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وســـائر الأوراق - فى أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 7198 لسنة 2008 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعيين بصفتيهما، بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى الضريبة المطالب بها، وذلك على سند من أنها طالبته، بتاريخ 18/11/2007، بمبالغ مالية، عن نشاطه فى مجال النقل لحساب الغير، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وقد تظلم من هذا التقدير، إلا أن تظلمه رفض، فأقام الدعوى المشار إليها، وبجلسة 23/5/2011 قضت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف هذا الحكم، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بالاستئناف رقم 3815 لسنة 67 قضائية، فقضت المحكمة بجلسة 29/5/2012، بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة ذمة المدعى من المبالغ المطالب بها، مشيدة قضاءها على أن نشاط المستأنف مقاولات ونقل وتوريدات عامة، وهو من خدمات التشغيل للغير، المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1991، والواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون المشار إليه المعدل بالقانــــون رقـــــــم 2 لسنة 1997، وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007 بعدم دستورية هذه العبارة.
وإذ ارتأى المدعيان أن حكم محكمــــــــــة الاستئناف المشــــــــــــــار إليه، يُعد عائقًا ومانعًا من تنفيذ حكم المحكمـــــــــــــــة الدستورية العليا الصـــــــــــــــادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، أقاما دعواهما المعروضة.
وحيث إن عضو هيئة قضايا الدولة، الحاضر عن المدعيين، قرر أمام المحكمة الدستورية العليا بمحضر جلسة 2/12/2017 بترك الخصومة فى الدعوى المعروضة. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادتين (141، 142) من قانون المرافعات أن أولاهما تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضــــــــــــــــــــر أو بيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًّا فى الجلسة وإثباته فى المحضر، كما تنص ثانيتهمــــــا على ألا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمـــــــــــــة من المضى فى سماع الدعوى. وإذ أبدى عضو هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعيين، بجلسة 2/12/2017، رغبتهما فى ترك الخصومة فى الدعوى، ولم يكن المدعى عليه حاضرًا تلك الجلسة. ولم يكن قد أبدى أى طلب فى الدعــــــــــوى من قبل، رغم إعلانه، ومن ثم لا محل لموافقته على هذا الترك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.