Supreme Constitutional Court decision, case 20 of judicial year 16 (constitutional review), hearing of 7 November 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 20 of judicial year 16
- Hearing date
- 7 November 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج عند فرض الضريبة عليها
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 16 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة مصر حلوان للاستيراد والتصدير
ويمثلها قانونًا السيد / لطفى إبراهيم على عبد النبى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير المالية
4 السيد المستشار وزير العدل
5 السيد المستشار النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 1/19 ، 11/2 ، 32/3 ، 42 ، 43/2 ) من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الطعن على المواد ( 1/19 و32/3 و42 و43/2 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد حصل بالطريق المباشر دون تصريح من محكمة الموضوع .
وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون المشار إليه قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت الأمر بشأنه بأن قضت برفض الطعن عليه بحكمها الصادر بجلسة 14/12/2008 فى القضية رقم 45 لسنة 27 قضائية دستورية المنشور بالعدد 52 مكرر ( أ ) فى الجريدة الرسمية فى 30/12/2008 ، ومن ثم فإنه بموجب الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى مواجهة الكافة ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.