Supreme Constitutional Court decision, case 57 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 3 June 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 57 of judicial year 37
- Hearing date
- 3 June 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة(25 / 1) وسقوط الفقرة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 1951 باصدار قانون الغرف التجارية وسقوط المادة الثانية من القرار رقم 25 لسنة 2002 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من يونيو سنة 2017م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ماهر سعد صموئيل - رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للبلاستيك ومستلزمات الثلاجات
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير التموين والتجارة الداخلية
4 - وزير العدل
5 - النائب العام
الإجراءات
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، وسقوط الفقرة الثانية من تلك المادة، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/2/2017، فى القضية الدستورية رقم 102 لسنة 31 قضائية، والذى قضت فيه برفض الدعوى المحدد نطاقها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (25) من القانون المشار إليه، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 6 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2017. وكان طلب الشركة المدعية سقوط نص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002، ليس طلبًا مستقلاً بعدم الدستورية، وقد ردد هذا النص الحكم ذاته الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 سالف الذكر بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002، والذى انتهى قضاء هذه المحكمة إلى توافقها وأحكام الدستور، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. متى كان ذلك، وإذ سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية المشار إليها، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص التشريعى ذاته المطعون عليه فى الدعوى المعروضة، فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص - وهى عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.