Supreme Constitutional Court judgment, case 10 of judicial year 41 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 May 2022
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 10 of judicial year 41
- Hearing date
- 14 May 2022
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مــــن مايو سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيـــــم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
طاهر أحمد إسماعيل أحمد
ضد
1- وزير العــدل
2- النائب العام
3- رئيس هيئـــــة القضــــــــــاء العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــرى
4- المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية
5- رئيس نيابة الإسكندرية العسكريـــــــة
6- وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
7- المدعـــــــــــــى العـــــــــــــــام العسكــــــــــــــــــــرى
8- رئيس المحكمة العسكرية للجنايات بالإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، وفي الموضوع: تعيين جهة القضاء المختصة، بين جهة القضاء العسكري، التي نظرت الدعوى رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، والنيابة العامة التي تنظر الدعوى رقم 1899 لسنة 2015 جنايات برج العرب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن نيابة الإسكندرية العسكرية كانت قد قدمت المدعي، وآخرين، إلى المحاكمة العسكرية فى الدعوى رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، متهمة إياهم بأنهم في غضون عامي 2014 و2015، بجهة المنطقة الشمالية العسكرية، شكلوا تنظيمًــا إرهابيًــا بقصد ارتكاب الجرائم الآتية:
1- انضموا إلى جماعة محظورة هي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي أنشئت على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم، مستخدمين في ذلك الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضهم.
2- اشتركوا في اتفاق جنائي بأن اتحدت وانصهرت إراداتهم جميعًا لارتكاب جنايات القتل العمد والشروع فيه، والتخريب العمدي للمنشآت والممتلكات العامة، وإضرام النيران بالممتلكات العامة، وحيازة وإحراز مواد متفجرة وأسلحة نارية، بأن قاموا بإدارة حركتهم بمحافظة الإسكندرية، عن طريق إصدار التكليفات لأعضاء الجماعة، وقاموا بدعمها بالأموال والمعلومات، وتوفير أماكن عقد اللقاءات، من أجل التخطيط لتنفيذ تلك الجرائم، وإيواء القائمين على تنفيذها لتحقيق أغراضهم، وقد اتخذوا الإرهاب وسيلة لتنفيذها، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
3- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة وبغير ترخيص، أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (زجاجات مولوتوف)، دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
4- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًــا، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
5- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًــا، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
6- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة محل الاتهامين الرابع والخامس، دون أن يرخص لهم بذلك قانونًــا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والسلام الاجتماعى، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
7- حازوا وآخرون، زيًّــا مخصصًــا لأفراد القوات المسلحة، دون أن يرخص لهم بذلك قانونًــا، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
8- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة مفرقعات، من غير الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
9- شرعوا في التخريب العمدي لأملاك ذات نفع عام – مقر شركة اتصالات الكائنة بشارع فوزي معاذ – بأن وضعوا عبوة ناسفة أمام مقر الشركة السالفة البيان قاصدين من ذلك تفجيرها، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدخل رجال الحماية المدنية وإبطال مفعول العبوة الناسفة، وكان ذلك منهم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
10- استعملوا – والمدعي- المفرقعات موضوع الاتهام السابق بقصد تخريب المباني والمنشآت المعدة للصالح العام، والمؤسسات ذات النفع العام والأماكن المعدة لارتياد الجمهور بالكيفية الموصوفة بالاتهام السابق على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
11- المتهمون من الأول حتى الثالث والثلاثين – اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم السالفة البيان بالاتهامات السابقة بأن حرضوهم على ارتكابها واتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم، بأن أمدوهم بالمعلومات والدعم اللوجستي والأدوات اللازمة لارتكاب جرائمهم، فتمت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة.
وطلبت النيابة العسكرية، معاقبة المتهمين بالمواد: 15، 304، 381 من قانون الإجراءات الجنائية، و17، 30، 32، 39، 40، 41/1، 45، 46، 86، 86 مكرر/1 ،2، 3، 88 مكرر(ب)، 89، 90، 95، 96، 102 (أ)، 102(ب)، 102 (ج)، 102(ه)، 230، 231، 232، 234/3،1، 235، 252، 361 من قانون العقوبات، و1، 6، 25 مكرر، 26، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق، والجدول رقم (2) والقسم الأول من الجدول (3) والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والبنود المنطبقة من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة، والقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والمادة (77) من قانون القضاء العسكرى. وبجلسة 17/12/2017، قضت المحكمة العسكرية، حضوريًّــا، بمعاقبة المدعى بالإعدام شنقًــا لما أسند إليه بقرار الاتهام. وبتاريخ 11/8/2018، تم التصديق على هذا الحكم.
ومن جهة أخرى، ذكر المدعي أن النيابة العامة، قد أسندت إليه وإلى عددٍ من المتهمين في الجناية العسكرية، الاتهامات ذاتها، في الدعوى رقم 1899 لسنة 2015 جنايات برج العرب، واتهمتهم- جميعًــا- بالانضمام لجماعة محظورة، أسست على خلاف القانون (جماعة الإخوان المسلمين)، وبارتكاب، وقائع تفجير وإضرام النيران وغيرها من الجرائم الإرهابية، موضوع المحاضر أرقام 2114 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة المنتزه ثان، 1783 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة سيدى جابر، 2883 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة المنتزه، 1931 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة سيدى جابر. وأضاف المدعى، أن النيابة العامــــــة، قامــــــت بإرســــــال ملف الدعوى رقــــــم 1899 لسنة 2015 جنايات برج العرب، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للاختصاص والتصرف، ومازالت تلك الدعوى قيد التحقيق، ولم يتم التصرف فيها.
ويرى المدعي أن ثمة تنازعًــا في الاختصاص بين جهة القضاء العسكرى التي قضت فى الدعوى رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، والنيابة العامة التي تنظر الدعوى رقم 1899 لسنة 2015 جنايات برج العرب، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، فإنه إذ تهيأت هذه الدعوى للفصل فى موضوعها، فقد بات الطلب العاجل فيها، غير ذى محل.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص طبقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانـــــــــون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانـــــــون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن " يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"، وتفريغًــا على هذا الأصل، لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائيًّــا – قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا – فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددًا بين جهتين قضائيتين، بل قائمًــا أمام جهة قضاء واحدة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن النيابة العامة، وهى تمارس سلطة التحقيق لا تُعَدُّ جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائى فى تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن المشرع يعنى فى هذا النص أن يكون النزاع مطروحًا أمام جهتين من جهات الحكم، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها، يبين الإجراءات، وضمانات التقاضى أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسمًا للخصومة، بحيث يُعَدُّ عنوانًا للحقيقة فيما قضى به، متى حاز قوة الأمر المقضى، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تجريه فى هذا الخصوص، وإن كان يُعد عملاً قضائيًا، إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية عند رفعها إليهـــــا.
لما كان ذلك، وكان التحقيق الذى تجريه النيابة العامة في الدعوى رقم 1899 لسنة 2015 جنايات برج العرب، بعــــــد إحالتهــــــا إلى نيابة أمــــــن الدولة العليا – حسب ما قرر به المدعي- مازال قائمًــا، ولم تحله تلك النيابة إلى المحكمة المختصة، فإن تلك الدعوى - أيًّا كــــان وجــــه الــــرأى فى شــــأن وحــــــدة موضوع الدعويين - لا تكون قائمة أمام جهة قضائيـــــة تصلــــح لأن تكــــون حدًّا لتنازع الاختصاص، المنصوص عليه فى البند ثانيًــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فضلًا عن أن جهة القضاء العسكري قد فصلت نهائيًّــا في الدعوى الجنائية المرددة أمامها وقضت بالإدانة، وقد أصبح هذا الحكم، بالنسبة للمدعى، باتًّــا بعد التصديق عليه، بما يخرجه عن مفهوم حد التنازع المبين بالبند ثانيًــا من المادة (25) المار ذكرها، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تكون قد افتقدت شرائط قبولها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.