Supreme Constitutional Court judgment, case 52 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 6 April 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 52 of judicial year 38
- Hearing date
- 6 April 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية .
و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح التهرب الضريبي بالقاهرة فى القضية رقم 135 لسنة 2010 جنح تهرب ضريبى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبــــــــات ترك المدعـــــــى للخصومــــــــة فى الدعــــــــوى، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمــد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
مجدى محفوظ أسعد حبشى
ضد
1 - وزير الماليـة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
2 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من نوفمبر سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 10/10/2010، من محكمة جنح التهرب الضريبى بالقاهرة فى القضية رقم 135 لسنة 2010 جنح تهرب ضريبى، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى قرر بجلسة الثانى من مارس سنة 2019 تنازله عن الدعوى، وتركه الخصومة فيها، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ذلك الترك، ومن ثم، فإنه يتعين على هذه المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبــــــــات ترك المدعـــــــى للخصومــــــــة فى الدعــــــــوى، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.