Supreme Constitutional Court judgment, case 236 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 7 February 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 236 of judicial year 20
- Hearing date
- 7 February 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
رسوم الخدمات الجمركية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 236 لسنة 20 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد رجائى الرفاعى
الممثل القانونى للشركة العالمية للتوريدات
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير المالية
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 ، وسقوط القرارين رقمى 752 لسنة 1997 ، 1208 لسنة 1996 من قانون الجمارك .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 27/12/1998 طعناً على قرارى وزير الخزانة رقمى 255 لسنة 1993 و1233 لسنة 1994 وسقوط قرارى وزيرى المالية رقمى 752 لسنة 1997 و1208 لسنة 1996 .
وحيث إنه وفقاً للمصلحة فى الدعوى الموضوعية فإن نطاق الدعوى ينحصر فى قرار وزير الخزانة رقم 255 لسنة 1993 .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/9/2004 رقم 175 لسنة 22 قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط قرار وزير الخزانة رقم 255 . ومن ثم فإن مقتضى إعمال المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها هذا حجية مطلقة تحول دون طرح الموضوع من جديد بما يجعل الخصومة الماثلة تعتبر منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.