Supreme Constitutional Court judgment, case 92 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 January 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 92 of judicial year 27
- Hearing date
- 14 January 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبا الحكم: بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتين الأولى هى محكمة استئناف القاهرة والمنظور أمامها الدعوى رقم 170 لسنة 121 ق إفلاس طعناً على الحكم بشهر إفلاسه الصادر فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية – والثانية محكمة جنح النزهة المنظور أمامها المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر بإدانته فى القضية رقم 17606 لسنة 2004 جنح النزهة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :أنور رشاد العاصى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ماجد موريس رياض
ضد
1 – السيد/ وزير العدل
2- السيد/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية
3 – السيد/ النائب العام
4 – السيد/ المحامى العام لنيابة شرق القاهرة
5 – السيد/ لطفى حامد الصاوى
6- السيد/ رئيس محكمة استئناف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم: بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتين الأولى هى محكمة استئناف القاهرة والمنظور أمامها الدعوى رقم 170 لسنة 121 ق إفلاس طعناً على الحكم بشهر إفلاسه الصادر فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية – والثانية محكمة جنح النزهة المنظور أمامها المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر بإدانته فى القضية رقم 17606 لسنة 2004 جنح النزهة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 31/12/2003 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكما فى القضية رقم 54 لسنة 2003 بإشهار إفلاس المدعى وحددت يوم 7/8/2002 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع. طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 120 قضائية تجارى القاهرة ، وتأجل نظره لجلسة 18/12/2005، إلا أن المدعى عليه الخامس – بالرغم من علمه بالحكم المشار إليه - أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 17606 لسنة 2004 جنح النزهة متهما إياه بإصداره لصالحه شيكا بتاريخ 25/1/2004 لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبتاريخ 21/12/2004، حكمت المحكمة غيابياً بإدانة المدعى ، عارض المدعى فى هذا الحكم وتأجل نظر المعارضة لجلسة 20/12/2005 وهو ما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى الماثلة لما ارتآه من أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بنظر النزاع المشار إليه بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه – إيجابياً كان أم سلبياً – هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – إنما يقوم على أساس أن النزاع مردد بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، وإذ كانت هاتان المحكمتان تابعتين لجهة قضاء واحدة هى القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.