Supreme Constitutional Court decision, case 292 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 8 August 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 292 of judicial year 30
- Hearing date
- 8 August 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة والمنصوص عليها بالقانون 11 لسنة 1991 بشان ضريبة المبيعات
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 292 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
على محمد محمد غنيم
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- وزيـــــــــر الماليــــــــة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4- مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات العطارين
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما نصت عليه من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فيما نص عليه عجز الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/11/2019، فى الدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية"، الذى قضت فيه برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/11/2019 بالعدد رقم 44 مكرر(هـ).
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكـــــون لها الحجيـــــة المطلقـــــة بالنسبة لهـــــم، باعتبـــــارها قولاً فصلاً لا يقبــــــــــل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلـــــة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.