Supreme Constitutional Court judgment, case 14 of judicial year 34 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 February 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 14 of judicial year 34
- Hearing date
- 3 February 2013
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى النزاع القائم بشأن الاحكام المتناقضة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من شهر فبراير سنة 2013م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع أول سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 34 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيدة / مارى تريز موريس عقل
ضد
1 - السيد / مجدى سمير عازر رزق
2 – السيد / سمير عازر رزق
" الإجراءات"
بتاريخ السابع من شهر أغسطس سنة 2012، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم: فى الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10242 لسنة 2008 مدنى كلى شمال القاهرة ، لحين الفصل فى التنازع المعروض، وإعمال حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10452 لسنة 2008 كلى شمال القاهرة ، وفى الموضوع: الفصل فى النزاع القائم بشأن الأحكام النهائية المتناقضة ، والاعتداد بالحكم رقم 10452 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة الصادر لصالح المدعية ، وعدم نفاذ الحكم رقم 10242 لسنة 2008 مدنى كلى شمال القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 10452 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليهما، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21/3/1989، وبجلسة 30/3/2008 حكمت المحكمة المذكورة بصحة ونفاذ العقد، فطعن المدعى عليهما على هذا الحكم بالاستئناف رقم 6388 لسنة 13 قضائية ، مستأنف القاهرة ، فقضت محكمة الاستئناف بجلسة 11/5/2011 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وكان المدعى عليهما قد أقاما خلال عام 2008، الدعوى رقم 10242 لسنة 2008 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعية ، بطلب فسخ عقد البيع موضوع الدعوى الأولى ذاته، وبتاريخ 21/4/2011 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بفسخ العقد وإخلاء المدعية من العين الموضحة به فأقامت المدعية الاستئناف رقم 4457 لسنة 15 قضائية استئناف القاهرة ، وبجلسة 10/4/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. الأمر الذى ارتأت معه المدعية فى الدعوى الراهنة أن الحكمين قد تناقضا, مما حدا بها إلى إقامة دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا طالبة إعمال حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والقضاء لها بطلباتها المشار إليها آنفًا.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها – تبعا لذلك- إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر دورها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – وفقًا لها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها – تبعا لذلك- فى التنفيذ.
لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون قد جاء مفتقرًا لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب.
وحيث إن الحكم فى موضوع الدعوى يغنى عن الخوض فى الشق العاجل منها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.