Supreme Constitutional Court judgment, case 123 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 12 October 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 123 of judicial year 18
- Hearing date
- 12 October 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16 من شعبان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
إصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 18 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ زينب الشربيني ذكر الله الشربيني
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ عواطف محمد حجاج
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من نوفمبر سنة 1996، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما تضمنته من عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أحد والديه المقيمين معه وقت الوفاة الترك.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق – والمداولة .
حيث إن الوقائع- حسبما يبين من صحيفة الدعوى ومن سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية "في الدعوى الماثلة " كانت قد أقامت الدعوى رقم 1556 لسنة 1994 إيجارات كلي الجيزة ضد المدعى عليها الثانية ، بطلب الحكم بإخلائها من العين المؤجرة ، على سند من القول بأن مورثة المدعى عليها كانت تستأجر عين التداعى ، وبعد الوفاة قامت المدعية باغتصاب تلك العين،كما أقامت المدعى عليها الثانية دعوى فرعية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية ، على سند من امتداد عقد الإيجار لها بعد وفاة مورثتها إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبجلسة 26/10/1995 حكمت المحكمة بإلزام المدعية في الدعوى الماثلة بتحرير عقد إيجار للمدعى عليها عن عين التداعى ، وبرفض الدعوى الأصلية ، فطُعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 20741 لسنة 112 ق س. وأثناء نظر هذه الاستئناف دفعت المستأنفة بجلسة 14/10/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 13/11/1996 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت المدعية دعواها الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 ق "دستورية "،وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو بالترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. (وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من نص المادة (29) من القانون والقضاء بدستوريته) وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين 48،49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إ عادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.