Supreme Constitutional Court judgment, case 40 of judicial year 40 (enforcement dispute), hearing of 6 June 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 40 of judicial year 40
- Hearing date
- 6 June 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 4 لسنة 23 قضائية دستورية و عدم الاعتداد بالاحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 755 لسنة 130 قضائية ومحكمة النقض في الطعن رقم 7187لسنة 85 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يونيه سنة 2020، الموافق الرابع عشر من شوال سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالمطلب البحيرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
رجاء محمد عبدالمطلب
ضــــد
1- عاصم محمد علام شرف الدين
2- آلان رشاد روبيــــــر انطونيوس
3- سونيـــــــــــا يوســـــــــــف صولــــــــــــــــى
4- ناديــــــــــــــن يوســــــــــــــف صولــــــــــى
5- شريف رولان يوسف حمـــــص
الإجـراءات
بتاريخ الرابع من أغسطس سنة 2018، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/4/2003، فى الدعوى رقم 4 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 11/2/2015، فى الاستئناف رقم 755 لسنة 130 قضائية، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 17/2/2016، فى الطعن رقم 7187 لسنة 85 قضائية.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليهم، من الأول حتى الرابعة، كانوا قد أقاموا ضد المدعية الدعوى رقم 1161 لسنة 2017 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة، بطلب الحكم بإخلائها من العين محل التداعى، وعقد الإيجار المؤرخ 1/7/1981، وتسليمها لهم سليمة وخالية من الإشغالات والأشياء، على سند من أن مورث المدعية - المستأجر الأصلى – كان قد قام فى غضون عام 1999 بتأجير الشقة رقم (15) بالدور السابع فوق الأرضى بالعقــــار رقم (9) شارع عزيز أباظة – المعهد السويســــرى سابقًا – بمنطقة الزمالك قسم قصر النيل بالقاهرة، مفروشة للغير دون موافقة المالك، بالمخالفة لأحكام العقد والقانون، كما طعنوا بالإنكار على توقيع سلفهم مارى لويز إميل – المالكة السابقة للعين محل عقد الإيجار – بالموافقة على تأجير العين مفروشة، وأثناء نظر الدعوى، طلب شريف رولان يوسف حمص – المدعى عليه الخامس فى الدعوى المعروضة – قبول تدخله انضماميًّا للمدعين فى طلباتهم. ودفعت المدعى عليها فى تلك الدعوى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، بالنسبة للمدعين فيها من الثانى إلى الرابعة – المدعى عليهم من الثانى إلى الرابعة فى الدعوى المعروضة – على سند من أنهم قاموا ببيع حصتهم فى العقار للمدعى عليه الأول. كما دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود عقد إيجار، وجحدت الصور الضوئية للمستندات المقدمة فى الدعوى. وبجلسة 29/11/2012، قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، لثبوت العلاقة الإيجارية، ورفض الطعن بالإنكار، وبعدم قبول التدخل الانضمامى، ورفض الدعوى، على أسباب حاصلها عدم ثبوت تأجير العين مفروشة. وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء، فقد طعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 755 لسنة 130 قضائية، وبجلسة 11/2/2015، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، وإخلاء المستأنف ضدها – المدعية فى الدعوى المعروضة - من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة، وتسليمها خالية للمستأنف الأول – المدعى عليه الأول فى الدعوى المعروضة – وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، تأسيسًا على ثبوت تأجير العين مفروشة دون موافقة المالك للعين، بعد أن فقدت الموافقة المنسوبة للمالكة السابقة لعين النزاع حجيتها وانعدامها. طعنت المدعية على هذا الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 7187 لسنة 85 قضائية، وبجلسة 17/2/2016، قضت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن. ونعت المدعية على الحكمين المشار إليهما أنهما خلصا إلى القضاء المتقدم رغم أن واقعة التأجير مفروش لعين النزاع تمت فى غضون عام 1999، فى ظل نصوص تسمح للمستأجر بتأجير العين المؤجرة مفروشة، وأن المحكمة الدستورية العليا - استخدامًا منها للرخصة المقررة لها بمقتضى نص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998- قد حددت اليوم التالى لتاريخ نشر حكمها الصادر بجلسة 13/4/2003، فى الدعوى رقم 4 لسنة 23 قضائية "دستورية" بالجريدة الرسمية تاريخًا لبدء إعمال آثاره، وضمنت أسباب حكمها أن مؤدى ذلك أن جميع عقود الإيجار المفروش التى أٌبرمت قبل هذا التاريخ تظل خاضعة فى آثارها للنص المقضى بعدم دستوريته، وللنصوص التى سقطت تبعًا لذلك. وإذ ارتأت المدعية أن حكمى محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض المشار إليهما يمثلان عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتهـــــــــــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورتــــــه الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الخصومة فى الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصــــــــــــوص ذاتها هى موضــــــــــوع الدعوى الدستورية أو هــــى بالأحــــــرى محلها، وإهـــــــدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصــــادر بجلسة 13/4/2003، فى الدعــــــوى رقــــــم 4 لسنة 23 قضائية "دستورية"، "أولاً: بعدم دستورية المادة (44) من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك .
ثانيًا: بسقوط المادتين (45) من القانون سالف الذكر و(21) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978 .
ثالثًا: بإلزام الحكومة المصروفـــــــــات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحامـــــــــاة .
رابعًا: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لبدء إعمال أثره ". وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 (تابع) بتاريخ 24/4/2003.
متى كان ذلك، وكانت الشقة رقم (15) بالدور السابع فوق الأرضى بالعقار رقم (9) شارع عزيز أباظة – المعهد السويسرى سابقًا – بمنطقة الزمالك قسم قصر النيل القاهرة، موضوع الخصومة الصادر فى شأنها كل من حكمى محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض المشار إليهما، لا تدخل ضمن المصايف والمشاتى الواردة بالكشف المرافق لقرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه، والتى يتحدد بها نطاق تطبيق نص المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 السالف الذكر، التى تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (39، 40) يجوز للملاك ولمستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص، تأجير الأماكن مفروشة طبقًا للقواعد والشروط التى ينص عليها هذا القرار"، وبالتالى لا تسرى عليها أحكام هذا النص، وقرار وزير الإسكان المشار إليه، والنصوص المرتبطة بها، وعلى ذلك فإن قضاء محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 11/2/2015، فى الاستئناف رقم 755 لسنة 130 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 17/2/2016، فى الطعن رقم 7187 لسنة 85 قضائية، لا يكون لهما من صلة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ولا يُعدان عقبة فى تنفيذ هذا الحكم، ويغدو ما أثارته المدعية فى شأنهما من مناعى – على النحو السالف بيانــــــه – فى حقيقته طعنًا عليهمــــــا، لا يستنهض ولايــــــة هذه المحكمة للفصل فيه، إذ لا تُعد منازعة التنفيذ طريقًا للطعن على الأحكام القضائية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.