Supreme Constitutional Court decision, case 52 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 2 August 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 52 of judicial year 25
- Hearing date
- 2 August 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية البند الرابع من عقد القرض والاعتماد الجارى المدين المؤرخ 1/7/1987 والمحرر بينه وبين البنك المطعون ضده .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، ومصادرة الكفالة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 25 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جلال السايح حسن
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - الممثل القانونى للبنك العربى المحدود
بطلب الحكم بعدم دستورية البند الرابع من عقد القرض والاعتماد الجارى المدين المؤرخ 1/7/1987 والمحرر بينه وبين البنك المطعون ضده .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن رقابة هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح تنحسر عن النصوص التى لا تندرج فى عداد القوانين واللوائح التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة ، وذلك أياً كانت جهة إصدارها . ولما كان الثابت أن عقد القرض محل الدعوى هو عقد يتعلق بتوفير التمويل لشركة خاصة بالمدعى ، تخضع لقواعد القانون الخاص ولا تشكل قاعدة عامة ، فإنه لا اختصاص لهذه المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية أحد نصوص هذا العقد .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، ومصادرة الكفالة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.