Supreme Constitutional Court decision, case 183 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 10 January 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 183 of judicial year 33
- Hearing date
- 10 January 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 183 لسنة 33 قضائية "دستورية "بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بطنطا بحكمها الصادر بجلسة 28/5/2011 ملف الدعوى رقم 6530 لسنة 35 قضائية .
المقامة من
السيد/علاء الدين محمد أحمد التهامي
ضد
1-السيد رئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية للبريد المصري
2-السيد مدير عام الإدارة
العامة لبريد القليوبية
3-السيد مدير عام الشئون
الإدارية قطاع مناطق بريد وسط الدلتا
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى كان قد أقام دعواه الموضوعية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 6 لسنة 2007 الصادر بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل أكثر من ثلاثين يومًا تطبيقًا لنص المادة (108 /1) من لائحة العاملين بالبريد ، وذلك على سند من أنه لم يتم إنذاره قبل صدور القرار المطعون فيه. وبجلسة 28/5/2011 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأمرت بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (108) من لائحة العاملين بالبريد، والتى تنظم الحالات التى يعتبر فيها العامل مقدمًا استقالته بالانقطاع عن العمل دون أن تتطلب ضرورة إنذاره قبل إنهاء خدمته لما تراءى لها من مخالفتها أحكام الدستور.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 213 لسنة 32 قضائية "دستورية " بجلسة 6/4/2014 والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة (108) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يومًا متتالية . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16 مكررًا ب) فى 20/4/2014.
وحيث إن مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.