Supreme Constitutional Court decision, case 89 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 10 January 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 89 of judicial year 32
- Hearing date
- 10 January 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 76 أ من لائحة العاملين بالبنك الأهلى
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة /إيمان محمود أحمد المسيرى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
2 - السيد مدير الموارد البشرية بالبنك
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 76 أ من لائحة العاملين بالبنك الأهلى
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن البنك الأهلى يندرج تحت البنوك التجارية ويباشر عملياته متخذًا شكل شركة مساهمة تباشر نشاطها فى إطار القانون الخاص، ومن ثم فإنه يعد من أشخاص القانون الخاص، وما يصدر فى شأن العاملين به من لوائح لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.